responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 243
به يريد أن يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف، والآية ليس فيها دليل لهذا لأن المراد بقوله: (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة: 79) الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرون الملائكة، ولو كان يراد بها المتطهرون لقال لا يمسه إلا المطهرون أو إلا المتطهرون ولم يقل إنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً هو الذي يدل على ذلك.
***

س157: ما هي موجبات الغسل؟
الجواب: موجبات الغسل منها:
الأول: إنزال المني بشهوة يقظة أو مناماً، لكنه في المنام يجب عليه الغسل، وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال.
الثاني: الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته، بأن أولج الحشفة في فرجها، أو ما زاد، فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول: ((الماء من الماء)) [1] يعين أن الغسل يجب من الإنزال، وقوله عن الثاني: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) [2] وإن لم ينزل، وهذه المسألة -أعني الجماع بدون إنزال- يخفى حكمها على كثير من الناس، حتى إن بعضهم تمضي عليه

[1] أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (343) .
[2] أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، (291) ، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسبة الماء من الماء (348) .
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست