responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 207
والكفر والشرك والنفاق، ونحوها[1]، وقد جاء في الحديث: " من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما "[2]، فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه، دليل على جهل المكفِّر، وعدم علمه بمدارك الأحكام.
وقد تأوّل أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي، كما في حديث: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر "[3]، وحديث: "لا ترجعوا بعدي كفّاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض "[4]، وحديث: " لا ترغبوا عن آبائكم، فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم "[5]، فهذا ونحوه تأوّلوه على أنّه كفر عملي، ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، كما جزم به العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- وغيره من المحققين[6]،هذا مع أنه باشره عمل وفرح، وأطلق عليه الشارع هذا الوصف، فكيف بمجرد الفرح!
وذكر عن الإمام أحمد –رحمه الله- /تعالى/[7] أنه قال: "أمروا هذه النصوص

[1] في (أ) و (ب) و (د) والمطبوع: (ونحوهما) .
[2] تقدم تخريجه في ص 163، بلفظ: "إذا كفّر ... ".
[3] تقدم تخريجه في ص 191.
[4] تقدم تخريجه في ص190.
[5] ورد هذا الحديث بهذا اللفظ في: مسند أحمد 1/47؛ التمهيد لابن عبد البر 4/246، وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: " لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فقد كفر "، من حديث أبي هريرة. صحيح البخاري مع الفتح 12/55، الفرائض، باب (من ادعى إلى غير أبيه) . صحيح مسلم بشرح النووي 2/412، الإيمان باب (بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم) .
[6] انظر: كتاب "الصلاة وحكم تاركها"، للإمام ابن القيم، ص56، شرح صحيح مسلم للنووي2/414، فتح الباري 1/138.
[7] ساقط في (ب) و (ج) و (د) والمطبوع.
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست