responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 189
(والقول الثاني) : أنه لا يكفر إلا من جحدها [1] .
(والثالث) :الفرق بين الصلاة وغيرها [2] . وهذه الأقوال معروفة.
وكذلك المعاصي والذنوب، التي هي فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم /أصل/ [3] الإسلام وينافيه [4] ، وما دون ذلك [5] ، وبين ما سماه الشارع كفراً [6] ، وما لم يسمه.
هذا ما عليه أهل, الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها.

[1] وهذا مذهب الحنفية. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمختار أمين الشهير بابن عابدين (ت1252هـ) ، طبع مصطفى الحلبي، بمصر، سنة 1386هـ، 1/352.
[2] هذه رواية الإمام أحمد، أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. انظر: كتاب "الإيمان" بان تيمية، ص259.
[3] في (د) : أصلاً.
[4] من ذلك: الشرك بالله، والاستهانة بالمصحف، وقتل الرسول، وسب الله ورسوله، وغير.
[5] كالسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، ونحوها.
[6] كقتال المسلم لأخيه، وتكفيره، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت.
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست