responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 177
ولا نار [1] ، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة، فهم يفرقون بين العام والمطلق [2] ، والخاص المقيد [3] ، وكان عبد الله حماراً [4] يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى إلى رسول الله فقال النبي لا تلعنه؛

[1] انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص305-366. ومجموع الفتاوى، 23/345.
[2] اللفظ العام: هو المستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد. المحصول في علم أصول الفقه، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، (ت606هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 1408هـ-1988م، 1/353.
ووصف اللفظ العام هنا بالإطلاق، أي أنه غير مقيد موجب لتخصيصه، من صفة، أو استثناء، أو شرط، ونحوها. ومثال ذلك (الوعيد العام) الذي جاء في لعنه صلى الله عليه وسلم الخمر، وشاربها، وساقيها ... إلخ؛ فهو لعن عام غير مقيد بشيء يخصصه.
[3] الخاص: ما أخرج عن بعض ما تناوله الخطاب العام. المحصول، للرازي، 1/396.
ومثاله هذا الصحابي عبد الله، وكان ذلك التخصيص مقيداً بصفة هي حبه لله ورسوله. فالوعيد الخاص المعين ما تناول فرداً بعينه. كما في قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [المسد:1] .
فمراد الشيخ هنا، أن الصحابة -رضوان الله عليهم- يفرقون بين الوعيد العام المطلق، والخاص المقيد.
[4] هو صحابي جليل، اسمه عبد الله، وحمار لقب له، صاحب المزاح الذي كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه.
انظر ترجمته: تجريد أسماء الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ) ، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان. 1/306.
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست