responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 175
أما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر، فقد يمنع منه مانع في حق المعين [1] ؛ كحب الله ورسوله [2] ، والجهاد في

[1] انظر: مجموع الفتاوى، 23/345.
[2] ومثل ذلك: ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رجلاً كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً، فأمر به فجلد؛ فقال رجل من القوم: اللهم، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صل الله عليه وسلم ((لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)) . صحيح البخاري مع فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1408هـ، 12/77. شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت156هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1396هـ/1976م، 10/337.
فالحديث صريح في أن حب الله ورسوله، هو المانع من إلحاق اللعن لهذا الصحابي رضي الله عنه على الرغم من ثبوت اللعن لشارب الخمر، فيما أخرجه أبو داود، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)) . سنن أبي داود، 4/82، الأشربة، باب العنب يعصر للخمر. سنن ابن ماجه، 2/255، الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه.
اسم الکتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست