responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 120
وقد كان للسلف أحوال يطول ذكرها مع القرآن في هذا الشهر الكريم، والمقصود هنا التنبيه على أفضل ما يشرع من العبادات في هذا الشهر الكريم، وإن كان جنسها مشروعا في غير رمضان لكن فضلها في رمضان أكبر وأجرها أعظم.
ومما يشرع أيضا في هذا الشهر كثرة البذل والصدقات؛ فإن هذا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة [1] » . ومما يشرع في هذا الشهر الكريم من العبادات الاعتكاف.
والاعتكاف في اللغة: من العكوف، وهو بمعنى الإقامة على الشيء، ولزومه.
وفي الشرع: التعبد لله عز وجل، بلزوم بيت من ييوت الله، من شخص مخصوص، على صفة مخصوصة.
وهو مشروع في المساجد كلها لعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [2] ولا حد لأكثره باتفاق. واختلفوا في أقله، فمن قائل أقله يوم وليلة، ومن قائل بل يوم أو ليلة، ومن قائل بل ساعة، ومنهم من قال بل يكفي المرور بنية الاعتكاف. ومنهم من اشترط الصوم للاعتكاف، والصحيح عدم اشتراطه؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فاعتكف ليلة [3] » رواه البخاري ومسلم.

[1] صحيح البخاري الصوم (1902) ، صحيح مسلم الفضائل (2308) ، سنن النسائي الصيام (2095) ، مسند أحمد بن حنبل (1/363) .
[2] سورة البقرة الآية 187
[3] صحيح البخاري الاعتكاف (2042) ، صحيح مسلم الأيمان (1656) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1539) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3822) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3325) ، سنن ابن ماجه الصيام (1772) ، مسند أحمد بن حنبل (2/154) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2333) .
اسم الکتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست