responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 490
كَانَ عَلَيْهَا رَدُّ الْمَهْرِ كَمَا لَوْ قَالَ: خَلَعْتُك عَلَى عَبْدِك الَّذِي فِي يَدِي أَوْ عَلَى مَتَاعِك الَّذِي فِي يَدِي ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي يَدِهِ شَيْءٌ كَانَ الْخُلْعُ بِمَهْرِهَا إنْ كَانَ الْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ يَسْقُطُ وَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْ مَهْرَهَا مِنْ الزَّوْجِ رَدَّتْ عَلَى الزَّوْجِ مَا قَبَضَتْ وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرٍ أَوْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِمَهْرِهَا الَّذِي عَلَيْهِ فَقَبِلَتْ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ تَقَعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ فِي الْخُلْعِ وَفِي الطَّلَاقِ بِمَهْرِهَا تَقَعُ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَبَضَتْ بَعْضَ الْمَهْرِ وَوَهَبَتْ مِنْهُ بَعْضًا ثُمَّ اُخْتُلِعَتْ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ أَخَذَ الزَّوْجُ مَا قَبَضَتْ لَا غَيْرَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَى الزَّوْجِ جَمِيعَ مَا قَبَضَتْ مِنْهُ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ بَاعَتْ مَا قَبَضَتْ مِنْهُ أَوْ وُهِبَتْ مِنْ إنْسَانٍ وَدَفَعَتْ إلَيْهِ حَتَّى تَعَذَّرَ عَلَيْهَا رَدُّ ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ كَانَ عَلَيْهَا قِيمَةُ الْمَقْبُوضِ إنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَانَ عَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا عَلَى مَهْرٍ آخَرَ ثُمَّ اُخْتُلِعَتْ مِنْهُ عَلَى مَهْرِهَا بَرِئَ الزَّوْجُ مِنْ الْمَهْرِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

خَالَعَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا تَسْقُطُ الْمُتْعَةُ بِلَا ذِكْرٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

رَجُلٌ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ زَادَتْ فِي بَدَلِ الْخُلْعِ فَالزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.

خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَتُمْهِرَ عَنْهُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَهْرَ الَّذِي أَعْطَاهَا لَا غَيْرَ كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.

لَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَرَضَاعِ ابْنِهِ حَوْلَيْنِ جَازَ وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّضَاعِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَعَلَيْهَا قِيمَةُ الرَّضَاعِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى مَهْرِهَا وَنَفَقَةُ عِدَّتِهَا وَعَلَى أَنْ تُمْسِكَ وَلَدَهَا مِنْهُ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ بِنَفَقَتِهَا صَحَّ الْخُلْعُ وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فَإِنْ تَرَكَتْهُ عَلَى زَوْجِهَا وَهَرَبَتْ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ النَّفَقَةِ مِنْهَا وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِكُسْوَةِ الصَّبِيِّ أَمَّا لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى إمْسَاكِ الْوَلَدِ بِنَفَقَتِهَا وَكُسْوَتِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْكُسْوَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْكُسْوَةُ مَجْهُولَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا أَوْ فَطِيمًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَوْ اُخْتُلِعَتْ عَلَى دَرَاهِمَ ثُمَّ اسْتَأْجَرَهَا بِبَدَلِ الْخُلْعِ عَلَى إرْضَاعِ الرَّضِيعِ جَازَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا بِهِ عَلَى إمْسَاكِ الْفَطِيمِ بِنَفَقَتِهِ وَكُسْوَتِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَلَوْ اُخْتُلِعَتْ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ الْوَلَدَ إلَى وَقْتِ الْبُلُوغِ صَحَّ وَهَذَا إذَا كَانَ أُنْثَى أَمَّا فِي الِابْنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ آدَابِ الرِّجَالِ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِمْ فَإِذَا طَالَ مُكْثُهُ مَعَ الْأُمِّ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى فَإِنْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ فَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ الْوَلَدَ مِنْهَا وَإِنْ اتَّفَقَا لَا يُتْرَكُ عِنْدَهَا لِأَنَّ هَذَا حَقُّ الْوَلَدِ وَيُنْظَرُ إلَى أَجْرِ مِثْلِ إمْسَاكِ الْوَلَدِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى إمْسَاكِ الْوَلَدِ إذَا بَيَّنَ الْمُدَّةَ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا أَوْ فَطِيمًا وَفِي الْمُنْتَقَى إنْ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّةَ وَتُرْضِعُ الْحَوْلَيْنِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي امْرَأَةٍ

اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست