responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 453
وَلَوْ قَالَ: تَزَوَّجْتُهَا وَفُلَانَةُ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَنِكَاحُ فُلَانَةَ إنْ صَدَّقَتْهُ يَثْبُتُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ أَوَّلَ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَقَالَ: تَزَوَّجْت قَبْلَهَا أُخْرَى فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ: أَوَّلُ امْرَأَةٍ مِنْكُمَا أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْت إحْدَاكُمَا قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا فَادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَقَالَ: تَزَوَّجْت الْأُخْرَى قَبْلَهَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ قَالَ: تَزَوَّجَتْهُمَا فِي عُقْدَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْت عُمْرَةَ قَبْلَ زَيْنَبَ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ عُمْرَةَ فَادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَقَالَ: تَزَوَّجْت زَيْنَبَ قَبْلَك فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْت إحْدَاكُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا وَقَالَ: تَزَوَّجْت الْأُخْرَى قَبْلَهَا لَا يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ: تَزَوَّجَتْهُمَا مَعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

وَلَوْ قَالَ: آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ قَالَ: آخِرُ تَزَوُّجٍ أَتَزَوَّجُهُ فَهِيَ طَالِقٌ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا طَلَقَتْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ثُمَّ تَزَوَّجَ الَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي فَقَالَ: آخِرُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُهَا طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ طَلَقَتْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مَرَّةً.

وَلَوْ قَالَ: آخِرُ تَزَوُّجٍ تَزَوَّجْتُهُ فَاَلَّتِي تَزَوَّجْتُهَا طَالِقٌ طَلَقَتْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مَرَّتَيْنِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ عُمْرَةُ وَزَيْنَبُ فَقَالَ: عُمْرَةُ طَالِقٌ السَّاعَةَ أَوْ زَيْنَبُ طَالِقٌ السَّاعَةَ أَوْ زَيْنَبُ طَالِقٌ إذَا دَخَلْت الدَّارَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَاهُمَا حَتَّى يَدْخُلَ الدَّارَ فَإِذَا دَخَلَ خُيِّرَ فِي إيقَاعِهِ عَلَى أَيَّتِهِمَا شَاءَ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَسْت بِرَجُلٍ أَوْ أَنَا غَيْرُ رَجُلٍ فَهِيَ طَالِقٌ لِأَنَّهُ رَجُلٌ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي كَلَامِهِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنَا رَجُلٌ كَانَ صَادِقًا وَلَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ لَا بَلْ هَذِهِ لِلْمَرْأَةِ الْأُخْرَى فَالْيَمِينُ عَلَى دُخُولِ الْأُولَى فَإِنْ دَخَلَتْ الْأُولَى الدَّارَ طَلُقَتَا وَإِنْ دَخَلَتْ الثَّانِيَةُ لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَنْ شَرْطٍ صَحَّتْ فَإِنْ دَخَلَتْ الثَّانِيَةُ طَلَقَتْ الْأُولَى دِيَانَةً وَقَضَاءً وَإِنْ دَخَلَتْ الْأُولَى طَلَقَتْ الْأُولَى دِيَانَةً وَقَضَاءً أَيْضًا وَتَطْلُقُ الثَّانِيَةُ قَضَاءً وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت لَا بَلْ هَذِهِ فَهُوَ عَلَى مَشِيئَةِ الْأُولَى وَلَا يُشْتَرَطُ مَشِيئَتُهُمَا طَلَاقَهُمَا حَتَّى لَوْ شَاءَتْ طَلَاقَ نَفْسِهَا دُونَ صَاحِبَتِهَا طَلَقَتْ هِيَ خَاصَّةً وَلَوْ شَاءَتْ طَلَاقَ صَاحِبَتِهَا طَلَقَتْ صَاحِبَتُهَا خَاصَّةً وَلَوْ شَاءَتْ طَلَاقَهُمَا جَمِيعًا طَلُقَتَا وَلَوْ قَالَ: عَنَيْت صَرْفَ الْمَشِيئَةِ إلَى الثَّانِيَةِ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - تَعَالَى - وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّخْفِيفِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت لَا بَلْ فُلَانَةُ طَالِقٌ تَنْجِيزُ طَلَاقِ الْأُخْرَى وَطَلَقَتْ حِينَ تَكَلَّمَ وَاحِدَةٌ دُونَ طَلَاقِ الْأُولَى فَإِنَّهُ بَقَى مُعَلَّقًا بِالدُّخُولِ وَلَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ وَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ فُلَانَةُ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ فَيَقَعُ طَلَاقُ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَيَبْقَى طَلَاقُ الْأُخْرَى مُعَلَّقًا كَذَا

اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست