responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 450
السَّفَرَ فَحَلَّفَهُ صِهْرُهُ وَقَالَ: إنْ غِبْت بَعْدَ هَذَا عَنْ امْرَأَتِك فَلَمْ تَرْجِعْ إلَيْهَا عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ الْخَتَن بِالْفَارِسِيَّةِ: هُسَّتْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ طَلَقَتْ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُ أَجَابَ كَلَامَ الصِّهْرِ وَالْجَوَابُ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ فَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ وَضَعَ لُقْمَةً فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إنْ أَكَلْتَهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ آخَرُ: إنْ أَخْرَجْتَهَا فَعَبْدِي حُرٌّ قَالُوا: يَأْكُلُ بَعْضَهَا وَيُلْقِي بَعْضَهَا فَلَا يَحْنَثُ أَحَدُهُمَا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اُكْرُ مَرِّغْ دَارِي فَأَنْت طَالِقٌ فَدَعَتْ إلَى غَيْرِهَا لِيُمْسِكَ إنْ حَلَفَ لِأَجْلِ اللَّوْثِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ حَلَفَ لِاشْتِغَالِهَا بِالطُّيُورِ يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ زَيْنَبَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا طَلَّقْت عُمْرَةَ ثُمَّ قَالَ لِعَمْرَةَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا طَلَّقْت زَيْنَبَ ثُمَّ طَلَّقَ زَيْنَبَ يَقَعُ عَلَى عُمْرَةَ وَلَا يَقَعُ عَلَى زَيْنَبَ وَلَوْ لَمْ تَطْلُقْ زَيْنَبُ وَلَكِنْ طَلَقَتْ عُمْرَةُ تَقَعُ عَلَى زَيْنَبَ وَاحِدَةٌ وَعَلَى عُمْرَةَ أُخْرَى قِيلَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى: وَجَبَ أَنْ تَقَعَ عَلَى زَيْنَبَ أُخْرَى وَفِي الثَّانِيَةِ يَجِبُ أَنْ لَا تَقَعَ عَلَى عُمْرَةَ أُخْرَى وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْت الدَّارَ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَدْخُلَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ حَسُنَ خُلُقُك سَوْفَ أُرَاجِعُك وَقَعَ الطَّلَاقُ السَّاعَةَ وَهَذَا لَيْسَ بِيَمِينٍ وَإِنَّمَا هُوَ عِدَةٌ كَذَا فِي فَتَاوَى الْكَرْخِيِّ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ فَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تَدْخُلَ لِأَنَّ لَا حَرْفُ نَفْيٍ أَكَّدَهُ بِالْحَلِفِ فَكَأَنَّهُ نَفَى دُخُولَهَا وَلِذَلِكَ يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِدُخُولِهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْت الدَّارَ لَطَلَّقْتُك فَهُوَ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا إذَا دَخَلَتْ الدَّارَ كَأَنَّهُ قَالَ: إذَا دَخَلْت الدَّارَ أُطَلِّقُك فَإِنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْت طَالِقٌ فَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى يَمُوتَ الزَّوْجُ أَوْ تَمُوتَ الْمَرْأَةُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَعَبْدِي حُرٌّ إنْ لَمْ أَضْرِبْك.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اُدْخُلِي الدَّارَ وَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ الدَّارَ طَلَقَتْ لِأَنَّ جَوَابَ الْأَمْرِ بِحَرْفِ الْوَاوِ كَجَوَابِ الشَّرْطِ بِحَرْفِ الْفَاءِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ قَالَ: أَيَّةُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَهَذَا عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ جَمِيعَ النِّسَاءِ وَهَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ: هِرّ كَدَامٍ زَنِّ كه بِزِنَى كَنَمِّ يَقَعُ كُلُّ امْرَأَةٍ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَلَوْ قَالَ: أَيَّةُ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنِّي فَهِيَ طَالِقٌ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ النِّسَاءِ وَلَوْ قَالَ: هَرْجه زَنِّ بِزِنَى كَنَمِّ يَقَعُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّكْرَارَ وَلَوْ قَالَ: هَرْجه كَاهَ زَنِّ بِزِنَى كَنَمِّ يَقَعُ

اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست