responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 442
لِأَنَّهَا لَمْ تَصْعَدْ السَّطْحَ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.

امْرَأَةٌ تَخْرُجُ مِنْ دَارِهَا إلَى سَطْحِ جَارِهَا فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَى سَطْحِ دَارِ الْجَارِ أَوْ إلَى الْبَابِ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ إلَى سَطْحِ جَارٍ آخَرَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ لَمْ تَتَقَدَّمْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ حَنِثَ لِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى

امْرَأَةٌ كَانَتْ تَبْكِي فِي بَيْتِهَا فَقَالَ زَوْجُهَا لِصِهْرِهِ: إنْ لَمْ تَخْرُجْ ابْنَتُك مِنْ هَذَا الْبَيْتِ وَتَبْكِي هُنَاكَ فَهِيَ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ دَخَلَتْ وَبَكَتْ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَهَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ طَلَقَتْ إذَا بَكَتْ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَنَعَهَا عَنْ الْبُكَاءِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ بِبُكَائِهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي النَّوَازِلِ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَكَانَتْ بِجَنْبِ دَارِهِ خَرِبَةٌ مَفْتَحُهَا إلَى الشَّارِعِ وَقَدْ سُدَّ بَابُ الْخَرِبَةِ وَأُخِذَتْ خَوْخَةٌ إلَى دَارِهِ بِمَرَافِقِهَا فَخَرَجَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْخَوْخَةِ هَلْ يَحْنَثُ قَالَ: إنْ كَانَتْ الْخَرِبَةُ أَصْغَرَ مِنْ الدَّارِ رَجَوْت أَنْ لَا يَحْنَثَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

قَالَ لَهَا: إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَتْ كَرْمًا فِي الدَّارِ إنْ كَانَ الْكَرْمُ يُعَدُّ مِنْ الدَّارِ بِأَنْ يُفْهَمَ الْكَرْمُ بِذِكْرِ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لَا يُعَدُّ وَلَا يُفْهَمُ حَنِثَ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْكَرْمُ فِي الدَّارِ وَفِي الثَّانِي لَا وَإِنَّمَا يُعَدُّ مِنْ الدَّارِ وَيُفْهَمُ بِذِكْرِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَبِيرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَفْتَحُهُ إلَى غَيْرِ الدَّارِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

امْرَأَةٌ ذَهَبَتْ إلَى مَنْزِلِ وَالِدِهَا فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَتَبِعَهَا زَوْجُهَا وَسَأَلَهَا الْعَوْدَ إلَى مَنْزِلِهِ فَأَبَتْ فَحَلَفَ الزَّوْجُ بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ تَذْهَبْ إلَى مَنْزِلِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَخَرَجَتْ مَعَهُ وَذَهَبَ بِهَا إلَى مَنْزِلِهِ قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ قَالُوا: إنْ كَانَ أَكْثَرُ اللَّيْلَةِ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ يُخَالَفُ عَلَيْهِ الْحِنْثُ وَإِنْ ذَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَكْثَرُ اللَّيْلَةِ يُرْجَى أَنْ لَا يَكُونَ حَانِثًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا ذَهَبَتْ مَعَهُ قَبْلَ مُضِيِّ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي مَنْزِلِ وَالِدِهَا فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ: اذْهَبِي مَعِي فَأَبَتْ فَقَالَ الزَّوْجُ: إنْ لَمْ تَذْهَبِي مَعِي فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَخَرَجَ الزَّوْجُ وَخَرَجَتْ هِيَ عَلَى أَثَرِهِ وَبَلَغَتْ الْمَنْزِلَ قَبْلَهُ قَالُوا: إنْ خَرَجَتْ بَعْدَهُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ خُرُوجًا مَعَهُ حَنِثَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ خُرُوجِهَا: إنْ رَجَعْتِ إلَى مَنْزِلِي فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَلَسَتْ وَلَمْ تَخْرُجْ زَمَانًا ثُمَّ خَرَجَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ الزَّوْجُ كُنْتُ نَوَيْتُ الْفَوْرَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَدَّقُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

دَعَا امْرَأَتَهُ إلَى الْوِقَاعِ فَأَبَتْ فَقَالَ: مَتَى يَكُونُ فَقَالَتْ: غَدًا فَقَالَ: إنْ لَمْ تَفْعَلِي هَذَا الْمُرَادَ غَدًا فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ نَسِيَاهُ حَتَّى مَضَى الْغَدُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ لَهَا فِي مَنْزِلِ وَالِدِهَا إنْ لَمْ تَحْضُرِي مَنْزِلِي اللَّيْلَةَ فَأَنْت طَالِقٌ فَمَنَعَهَا الْوَالِدُ مِنْ الْحُضُورِ تَطْلُقُ هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ مُتَلَفِّفَةٌ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْمُتَلَفِّفَةُ امْرَأَتُك ثُمَّ قِيلَ لَهُ: احْلِفْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ إنْ لَمْ تَكُنْ لَك امْرَأَةٌ سِوَى هَذِهِ فَحَلَفَ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ أَنْ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ سِوَى هَذِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمُتَلَفِّفَةُ أَجْنَبِيَّةً اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ قَضَاءً وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِبَلْخٍ فَذَهَبَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ إلَى تِرْمِذَ

اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست