responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 428
وَإِنْ قَالَ لَهُمَا: إنْ أَكَلْتُمَا هَذَا الرَّغِيفَ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تَأْكُلَا جَمِيعًا فَإِنْ أَكَلَتْ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْأُخْرَى طَلُقَتَا لِأَنَّ الشَّرْطَ أَكْلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْبَعْضَ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ أَكَلَتْ إحْدَاهُمَا مِقْدَارًا لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْبَعْضِ بِأَنْ أَكَلَتْ كِسْرَةَ خُبْزٍ لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا هَذِهِ الدَّارَ أَوْ كَلَّمْتُمَا فُلَانًا أَوْ لَبِسْتُمَا هَذَا الثَّوْبَ أَوْ رَكِبْتُمَا هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ أَوْ شَرِبْتُمَا مِنْ هَذَا الشَّرَابِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا جَمِيعًا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَخَرَجْت مِنْهَا فَأَنْت طَالِقٌ فَحَمَلَهَا إنْسَانٌ وَأَدْخَلَهَا مُكْرَهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ طَلَقَتْ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ تَوَضَّأْت وَصَلَّيْت فَأَنْت طَالِقٌ فَصَلَّتْ وَهِيَ عَلَى وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ طَلَقَتْ وَكَذَلِكَ الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ وَالصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي بَابِ عَطْفِ الشُّرُوطِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: إنْ غَزَلْت ثَوْبًا وَنَسَجْتِهِ فَأَنْت طَالِقٌ فَنَسَجَتْ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِ غَيْرِهَا ثُمَّ غَزَلَتْ ثَوْبًا وَلَمْ تَنْسِجْهُ لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ تَغْزِلْ وَتَنْسِجْ ذَلِكَ الْغَزْلَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ قَالَ ذَلِكَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَتْ الدَّارَ مَرَّةً وَاحِدَةً طَلَقَتْ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ تَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِالشَّرْطِ الثَّانِي وَلَغَا الْأَوَّلُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُكِ لَغَا الثَّانِي وَلَوْ وَسَّطَ الْجَزَاءَ فَقَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ بِالْأَوَّلِ وَلَغَا الثَّانِي وَلَوْ قَالَ: إذَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ بِالثَّانِي وَلَغَا الْأَوَّلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي بَابِ الشَّرْطِ إذَا اُعْتُرِضَ عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ كَرَّرَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَقَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك وَإِنْ تَزَوَّجْتُك أَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَإِنْ تَزَوَّجْتُك أَوْ إذَا تَزَوَّجْتُك وَمَتَى تَزَوَّجْتُك لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مَرَّتَيْنِ وَلَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك وَإِنْ تَزَوَّجْتُك فَهَذَا عَلَى تَزَوُّجٍ وَاحِدٍ وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ تَزَوَّجْتُك طَلَقَتْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التَّزَوُّجَيْنِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك فَإِنْ تَزَوَّجْتُك أَوْ وَسَّطَ الْجَزَاءَ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي شَيْئَيْنِ فَتَعَذَّرَ جَعْلُ الثَّانِي إعَادَةً لِلشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ تَزَوَّجْتُك فَهُوَ عَلَى التَّزَوُّجِ الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَخِيرِ لِأَنَّ ثُمَّ لِلْفَصْلِ فَانْفَصَلَ الشَّرْطُ الثَّانِي عَنْ الْجَزَاءِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت وَإِنْ شَرِبْت أَوْ قَالَ: إنْ أَكَلْت فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ شَرِبْت فَأَيُّهُمَا وُجِدَ نَزَلَ الْجَزَاءُ وَلَا تَبْقَى الْيَمِينُ وَكَذَا قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَكْلِك وَفِي شُرْبِك وَلَوْ قَالَ: إنْ أَكَلْت فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ شَرِبْت فَأَنْت طَالِقٌ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ: الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ تَعَلَّقَتْ بِكُلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ فَتَطْلِيقَتَانِ وَإِنْ قَالَ: إنْ أَكَلْت وَإِنْ شَرِبْت فَأَنْت طَالِقٌ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِهِمَا وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا يُعْتَبَرُ الْكَلَامُ بَعْدَ دُخُولِ الدَّارِ هَكَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى أَوْ وَسَّطَ الْجَزَاءَ فَقَالَ: إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ دَخَلَتْ هَذِهِ الدَّارَ طَلَقَتْ بِدُخُولِ أَيِّ الدَّارَيْنِ وَبَطَلَتْ الْيَمِينُ وَإِنْ أَخَّرَ الْجَزَاءَ فَقَالَ: إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَدْخُلَ الدَّارَيْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى الْكَرْخِيِّ

وَلَوْ قَالَ لَهَا: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَأَنْت طَالِقٌ وَقَالَ لَهَا أَيْضًا: إنْ كَلَّمْتُ إنْسَانًا فَأَنْت طَالِقٌ فَكَلَّمَ فُلَانًا طَلَقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا

اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست