responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 411
وَكَانَ وَالِدِي يَقُولُ: إنْ أَجْبَرَهُ عَلَى الذَّهَابِ فَذَهَبَ بِنَفْسِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَقَّقَ الشَّرْطَ وَهُوَ الْغَيْبَةُ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا سَوَاءٌ فِي تَحَقُّقِ الْحِنْثِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَفِي مُسْتَفْتَيَاتِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ قَالَ لَهَا: اُكْرُدْهُ روزازتو غَائِب شُوم وَنُفَقِّه مِنْ بتونر سَدّ أَمَرَ تَوّ بِدُسَتِ تونهادم دَهٍ رَوْز كذشت وَاخْتَلَفَا فِي وُصُولِ النَّفَقَةِ شَوَى ميكو يَدُكّهُ رسانيده أَمْ وَزْن مُنْكَرًا سِتّ أَجَابَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَوْلُ قَوْلِ زِنْ باشدتا أَمَرَ بِدُسَتِ وى باشدواين رِوَايَةُ أَصْلِ است وَرِوَايَةُ مُنْتَقَى بِرّ عُكِسَ أَيْنَ است كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

قَالَ الْآخَرُ: اكرسيم مِنْ نَدْهَى إلَى وَقْتِ كَذَا أَمَرَ بِدُسَتِ مِنْ نُهَادِي طَلَاق زَنِّ خواستني رافقال نهادم فَلَمْ يُعْطِهِ الْمَالَ حَتَّى مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَوْ كَانَ قَالَ: اكرسيم مِنْ نَدْهَى إلَى وَقْتِ كَذَا أَمَرَ بِدُسَتِ أُمَنِّ نُهَادِي طَلَاقَ زَنَى راكه بخواهي وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ: دَسَّتْ بازداشتم وَلَمْ تَقُلْ: خويشتن وَإِلَّا تُبَيَّنُ وَلَوْ قَالَتْ: عَنَيْتُ نَفْسِي إنْ كَانَ الْمَجْلِسُ قَائِمًا تُصَدَّقُ وَإِلَّا فَلَا وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَتْ: افكندم وَقَالَتْ: مَا نَوَيْت طَلَاقًا صُدِّقَتْ وَلَوْ قَالَتْ: نَوَيْت طَلَقَتْ وَلَوْ قَالَتْ: طَلَاقٌ افكندم يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهَا: أَمَرَ بِدُسَتِ تونهادم شش مَاه رَافًّا لَأَمَرَ بِيَدِهَا عِنْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَفِي فَوَائِدِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ طَاهِرِ بْنِ مَحْمُودٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَرَدِّي مُرِزْنَ خودرا كَفَتْ كه اكردد رَوْز نُفَقِّه تُوَازِ مِنْ بتونر سَدّ بَعْدَ ازان باي خودرا كَشَادِّهِ كُنَّ ثُمَّ إنَّهَا صَارَتْ نَاشِرَةً حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَقَدْ وَقَعَ الِاسْتِفْتَاءُ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اكريكماه نَفَقَة تونر سانم بتوامر تَوّ بِدُسَتِ تَوّ بَعْدَ ازَّيَّنَ زِنْ بِيَدِ سَتُوَرِّي شُوِيَ بِخَانَةِ بَدْر بِخَشْمِ رَفَّتْ وَيَكِمَاهُ باشيد واين مَرَدّ نُفَقِّه نَفَر ستاد يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِيرَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَقَدْ وَرَدَتْ الْفَتْوَى عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اُكْرُ بَعْدَ ازْدَهِ رَوْز يَنْجُ دينارزر بتونر سانم فَأَمْرُكِ بِيَدِك لِتُطَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت دَهٍ رَوْز كذشت وَآن زرنر سانيد هَلْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ اكرمراد شَوَى آن بِوُدِّهِ است كه اكربر فَوَرَدِّهِ رَوْز تَمَام شِدْنَ نرسانم باي خودرا كَشَادِّهِ كرداند وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْفَوْرَ لَيْسَ

اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست