responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 386
برخيز وَبِخَانِهِ مَادِر رووسه مَاه عِدَّة مِنْ بِدَارٍ ثُمَّ قَالَ دادمت يَكِي طَلَاقٌ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ سُخْنَ آخَرِينَ بُدَّانِ كَفَتُّمْ كه نبايد كه مَعْنَى سُخْنَ أَوَّل ندانسته بَاشِّي هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا وَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا نُوَازِ مِنْ جِنَانِ دُورِي جنامكه مَكّه ازمدينه لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُونِ النِّيَّةِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ زَنِّ تَوّ بِرَتْوِ هَزَار طَلَاقه است فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ زَنِّ توبر تونيز هَزَار طَلَاقه است أَفْتَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ أَنَّهُ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَكِنَّ هَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تَطْلُقُ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ تَوّ مَرَّ انشايي تاقيامت أَوْهَمَهُ عُمَرُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَلَوْ قَالَ ويراشوى حَلَال مي بايد صَارَتْ مُطَلَّقَةَ الثَّلَاثِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا توحيله خوبشتن كُنَّ لَا يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ بِالثَّلَاثِ وَلَوْ قَالَ: حِيلَةٌ زِنَانِ كُنَّ يَكُونُ إقْرَارًا بِالثَّلَاثِ إذَا نَوَى وَلَوْ قَالَ: مَيَّان مَا رَاهَ نِيسَتْ إنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ وَلَوْ قَالَ أَيْنَ سَاعَتْ مَيَّان مَا رَاهَ نِيسَتْ لَيْسَ بِشَيْءٍ بِلَا نِيَّةٍ لَوْ قَالَ مَيَّان مَادّ يُوَارِ آهَنِين مي بايد لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

قَالَتْ مَرَّا طَلَاق دَهٍ هَرَسَهُ ثُمَّ قَالَتْ دَادِي فَقَالَ دادم نُهْ إنْ قَالَ مُثَقَّلًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الرَّدِّ لَا يَقَعُ وَإِنْ قَالَ مُخَفَّفًا يَقَعُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ دادم وَلَمْ يَقُلْ نه كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْحَجَّةِ.

فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَخْرَزَن توام فَقَالَ الزَّوْجُ نُهْ توونه زَنَى تَوّ لَا يَقَعُ بِهَذَا شَيْءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَلَوْ قَالَ تُوزَن مِنْ نِيِّي لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

سُئِلَ الدَّبُوسِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَشَّتْهُ هَشَّتْهُ حَرَامِيّ حَرَامِيّ قَالَ لَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ وَطَلُقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْحَاوِي.

فِي النَّسَفِيَّةِ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا باتونمي باشم قَالَ ناباشيده كِير فَقَالَتْ أَيْنَ جه سُخْنَ بودآن كُنَّ كه خَدًّا يَتَعَالَى وَرَسُول خَدًّا فرمود نيكوبكو طَلَاق تابروم فَقَالَ طَلَاق كَرَدِّهِ كِير بَرْو هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ إنْ نَوَى الْإِيقَاعَ تَقَعُ وَاحِدَةٌ قِيلَ أَلَيْسَ قَوْلُهُ طَلَاق كَرَدِّهِ كِير وَاحِدَةً وَقَوْلُهُ بَرْو وَاحِدَةً فَقَالَ يُرَادُ بِهِمَا الْوَاحِدَةُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثِنْتَيْنِ فَتَصِحُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَطَاءُ بْنُ حَمْزَةَ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَتَيْنِ وَلَا يَدْرِي مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ لِمَ لَا تَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ وي مَرَّا نشايد تَارّ وي ديكري نُهْ بيند ثُمَّ يَقُولُ عَنَيْت بِهِ وَجْهَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَلَمْ أُطَلِّقْ ثَلَاثًا قَالَ: أَيْنَ إقْرَار بودبسه طَلَاقه شدكي آن زِنْ بِحُكْمِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

فِي

اسم الکتاب : الفتاوى الهندية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست