responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 94
وَيَوْمَيْنِ فَاتَّفَقَ أَوَّلُ دَمِهَا يَوْمَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَيَوْمَ الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ حَيَّضْنَاهَا مِنْ الثَّانِي لِاسْتِوَاءِ أَقْرَبِهِمَا وَتَأَخُّرِهِ فَهُوَ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا هِيَ كَالْمُبْتَدِئَةِ لَا تَمْيِيزَ لَهَا فَتُرَدُّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ أَوَّلِهِ حَيْضًا فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ أَوَّلَهُ فَمِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ طُهْرًا أَبَدًا، وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَنَحْوُهُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَتُصَلِّي الْفَرَائِضَ أَبَدًا، وَكَذَا النَّفَلُ فِي الْأَصَحِّ وَتَقْرَأُ فِيهَا الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ، وَمِثْلُهَا فَرْضًا وَنَفْلًا الصَّوْمُ وَالطَّوَافُ وَتَدْخُلُ لَهُ الْمَسْجِدَ، وَكَذَا الْجَمَاعَةُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ أَوْ صَلَاةِ نَفْلٍ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتٍ مَا اغْتَسَلَتْ لَهُ فِي الْأَصَحِّ نَعَمْ إنْ كَانَ ذَكَرَتْ وَقْتَ انْقِطَاعِ دَمِهَا كَوَقْتِ الظُّهْرِ لَمْ تَغْتَسِلْ إلَّا ذَلِكَ الْوَقْتَ كُلَّ يَوْمٍ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ تَقْضِيهِ مَرَّةً أُخْرَى لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ بَعْضِهِ فِي الْحَيْضِ فَتَحْتَاطُ، وَهَلْ يَلْزَمُهَا قَضَاءٌ؟ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ لَا، وَنَقَلَهُ جَمْعٌ عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا، وَصَحَّحَ جَمْعٌ وُجُوبَهُ، أَيْ قَضَاءَ صَلَاةٍ مُبْهَمَةٍ لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ الدَّمِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَفَرَاغِ الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) . وَلِقَضَائِهَا صِفَةٌ طَوِيلَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.

وَأَمَّا مَنْ نَسِيَتْ قَدْرَ عَادَتِهَا وَعَرَفَتْ أَوَّلَ دَمِهَا فَتَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ تَحْتَاطُ كَالْمُتَحَيِّرَةِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَبَعْدَهَا هِيَ طَاهِرَةٌ إلَى يَوْمِ أَوَّلِ الْعَادَةِ، وَمَنْ عَرَفَتْ قَدْرَهَا وَجَهِلَتْ وَقْتَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَدْرِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ مُدَّةٍ مَعْرُوفَةٍ مَكَثَتْ سِتَّةً أَوَّلَ الدَّمِ قَدْرَ الْعَادَةِ تُصَلِّي كُلَّ فَرْضٍ بِوُضُوءٍ فِي وَقْتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ الْمُتَحَيِّرَةُ أَبَدًا، وَإِنْ عَرَفَتْهُ فِي زَمَنٍ مَعْرُوفٍ طَوِيلٍ كَشَهْرٍ، وَلَمْ تَعْرِفْ عَيَنَهُ مِنْهُ لَا أَوَّلَهُ وَلَا آخِرَهُ صَلَّتْ بِالْوُضُوءِ أَوَّلَ ذَلِكَ الزَّمَنِ حَتَّى يَمْضِيَ قَدْرُ الْحَيْضِ ثُمَّ تَحْتَاطُ إلَى أَوَّلِ مِثْلِهِ وَتَغْتَسِلُ لِلِاحْتِيَاطِ كَالْمُتَحَيِّرَةِ إلَى حَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ انْقِطَاعُ الدَّمِ عَادَةً، فَتَقْتَصِرُ عَلَى الْوُضُوءِ، وَحَيْثُ عَرَفَتْ وَقْتَ الِانْقِطَاعِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَتَقْتَصِرُ عَلَى الْغُسْلِ عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّهُ أَمْثِلَةٌ هَذَا أَصْلُهَا وَمَنْ لَهَا عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ مُنْتَظِمَةٍ وَلَمْ تَعْلَمْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ فِي الِاسْتِحَاضَةِ لِأَقَلِّهَا فِي الْحَيْضِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ الْمُتَحَيِّرَةُ إلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدْرُ أَكْثَرِ عَادَاتِهَا ثُمَّ هِيَ طَاهِرَةٌ إلَى مِثْلِ وَقْتِ حَيْضِهَا ثُمَّ هَكَذَا، وَلَا يَخْفَى قِيَاسُ مَنْ اخْتَلَفَتْ عَادَةُ طُهْرِهَا كَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(خَاتِمَةٌ) قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ، وَتَزِيدُ بِتَحْرِيمِ الطَّهَارَةِ وَالصَّوْمِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَعُبُورِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَكَذَا الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ نَظَرُ عَوْرَتِهَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِمَا بَيْنَ سُرَّةِ زَوْجِهَا وَرُكْبَتِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ قَوِيٌّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ خِلَافُهُ وَتَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، وَلِلْمُسْتَحَاضَةِ فِيهِ حُكْمُ الصَّحِيحَةِ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا الْمُتَحَيِّرَةَ، فَحَيْثُ يُحْكَمُ بِطُهْرِهَا فَلَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ مُطْلَقًا فَلِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا لَكِنَّهَا فِي أَوَّلِ أَمْرِهَا إذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى عَادَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْقَى عَلَى حُكْمِ الْحَيْضِ لِرَجَاءِ انْقِطَاعِهِ فِيهَا فَيَكُونُ كُلُّهُ حَيْضًا فَإِذَا جَاوَزَهَا تَبَيَّنَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى عَادَتِهَا طُهْرٌ، فَتَقْضِي صَلَاتَهُ ثُمَّ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي إذَا مَضَتْ عَادَةُ حَيْضِهَا، وَبِهَا الدَّمُ تَغْتَسِلُ وَيُحْكَمُ بِطُهْرِهَا فَإِنْ انْقَطَعَ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ تُبُيِّنَ كَوْنُهُ كُلُّهُ حَيْضًا هَذَا إنْ كَانَ مُتَّصِلًا، وَكَذَا إنْ كَانَ مُتَفَاصِلًا بِنَقَاءٍ لَا يَكُونُ طُهْرًا مُسْتَقِلًّا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَضِدُّهُ أَنَّ مَنْ تَقَطَّعَ دَمُهَا فَلَهَا حُكْمُ الْمُبْتَدِئَةِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ إنْ كَانَ رَأَتْ الدَّمَ وَالطَّاهِرَةُ مِنْهُ إذَا انْقَطَعَ وَتَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ دَوْرٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَثُرَتْ الْأَدْوَارُ كَذَلِكَ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(خَاتِمَةٌ) لِلْخَاتِمَةِ الْمُسْتَحَاضَةُ حَيْثُ أُمِرَتْ بِالصَّلَاةِ بِلَا غُسْلٍ أَوْ بِهِ تَتَوَضَّأُ كَسَلِسِ الْبَوْلِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ تَحْشُوهُ بِنَحْوِ قُطْنٍ طَاهِرٍ ثُمَّ إنْ كَانَ لَمْ يَمْنَعْ الدَّمَ كُلَّهُ عَصَبَتْ عَلَيْهِ بِعِصَابَةٍ إنْ كَانَ لَمْ يُؤْذِهَا الدَّمُ، فَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً كَفَتْ الْعِصَابَةُ عَنْ الْحَشْوِ وَيُبَادِرَانِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ انْتَظَرَا جَمَاعَةً أَوْ أَخَّرَا لِنَحْوِ

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست