responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 52
بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ بِحَدِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: «مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» فَهَلْ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَيْسَ هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا لَفْظُهُ: «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِيتَارِ لَا فِي أَصْلِ الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَنْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ وَنَظَرِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَثَوْبٍ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - بِقَوْلِهِ: لَمْسُ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ، وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَسٍّ لَا يُحَرِّكُ شَهْوَةً وَلَا يُؤَدِّي لِفِتْنَةٍ قَطْعًا، أَمَّا مَا هُوَ كَذَلِكَ كَمَسِّ الْفَرْجِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، فَلَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (الْمَدَارُ فِي بَابِ النَّقْضِ عَلَى إيقَاعِ الِاسْمِ وَلِذَا نَقَضَ مُجَرَّدُ لَمْسِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِلَا قَصْدٍ دُونَ مُعَانَقَتِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ رَقِيقٍ، مَعَ أَنَّهُ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْقُبْحِ) اهـ. فَقَوْلُهُ: (لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْقُبْحِ) ظَاهِرٌ فِيمَا ذَكَرْته مِنْ تَحْرِيمِ الْمَسِّ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ وَاضِحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ: قَوْلُهُمْ: (يُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ يَشْمَلُ مَا لَوْ ابْتَدَأَ بِأَثْنَاءِ سُورَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ) اهـ. فَهَلْ كَذَلِكَ مَا إذَا ابْتَدَأَ بِأَوَّلِ (بَرَاءَةٌ) لِخَبَرِ " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ " أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: يُسَنُّ كَمَا فِي تِبْيَانِ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرِهِ: (الْبَسْمَلَةُ وَإِنْ ابْتَدَأَ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ نَعَمْ اخْتَلَفُوا فِي أَثْنَاءِ (بَرَاءَةٌ) فَقَالَ السَّخَاوِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُسَنُّ الْبُدَاءَةَ أَثْنَاءَهَا بِالتَّسْمِيَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَثْنَائِهَا وَأَوَّلِهَا لَكِنْ بِمَا لَا يُجْدِي وَرَدَّ عَلَيْهِ الْجَعْبَرِيُّ مِنْهُمْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إذْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِتَرْكِ الْبَسْمَلَةِ أَوَّلَهَا، مِنْ كَوْنِهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، وَفِيهَا مِنْ التَّسْجِيلِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بِفَضَائِحِهِمْ الْقَبِيحَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا مَوْجُودٌ فِي أَثْنَائِهَا، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُشْرَعْ التَّسْمِيَةُ فِي أَثْنَائِهَا كَمَا فِي أَوَّلِهَا لِمَا تَقَرَّرَ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَنْ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ مِنْ سُورَةِ الضُّحَى إلَى الْآخِرِ هَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ أَوْ عَامٌّ فِيمَنْ ابْتَدَأَ الْقِرَاءَةَ أَوْ مِمَّا قَبْلَهَا وَفِيمَنْ ابْتَدَأَهَا مِمَّا بَعْدَهَا؟ وَكَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَلِيمِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الْجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ عَنْ طَوَائِفَ مِنْ السَّلَفِ وَجَمْعٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ، وَأَطَالَ فِيهِ (أَنَّ مِنْ سُنَنِ الْقِرَاءَةِ التَّكْبِيرُ فِي آخِرِ سُورَةِ الضُّحَى إلَى أَنْ يَخْتِمَ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَهْلِ مَكَّةَ أَخَذَهَا ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (إنْ تَرَكْت التَّكْبِيرَ فَقَدْ تَرَكْت سُنَّةً مِنْ سُنَنِ نَبِيِّك يَقْتَضِي تَصْحِيحُهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ) اهـ. إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ مُقَيَّدٌ بِقِرَاءَةِ تِلْكَ السُّوَرِ سَوَاءٌ أَقَرَأَ قَبْلَهَا شَيْئًا أَمْ لَا، وَأَنَّهُ لَوْ ابْتَدَأَ مِنْ بَعْضِهَا - كَبَّرَ عَقِبَ مَا يَقْرَؤُهُ مِنْهَا، وَاقْتَضَى إطْلَاقُهُمْ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وَغَيْرِهَا، فَقَوْلُ سُلَيْمٍ الرَّازِيِّ: يُكَبِّرُ الْقَارِئُ بِهَا لَعَلَّهُ؛ لِكَوْنِهِ الرَّاوِيَ لِذَلِكَ كَمَا مَرَّ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - هَلْ يَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ وَأَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ لَكِنْ بِمَا فِي دَلَالَتِهِ لِمَا أَفْتَى بِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.

[بَابُ الْوُضُوءِ]
(وَسُئِلَ) - فَسَّحَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُدَّتِهِ - عَنْ وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ حَدَثٍ هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] إلَخْ أَوْ لَا؟ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الْأُصُولِيَّةَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ هُوَ مِنْ الْآيَةِ لِأَنَّ مَحَلَّ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا إذَا تَجَرَّدَ الْأَمْرُ عَنْ التَّرَتُّبِ عَلَى شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ تُثْبِتُ عِلِّيَّتَهُمَا لِلْحُكْمِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، كَقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: اسْقِنِي مَاءً، أَمَّا إذَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي التَّكْرَارِ بِوَاسِطَةِ الشَّرْطِ أَوْ الصِّفَةِ؛ لِوُجُوبِ وُجُودِ الْمَعْلُولِ حَيْثُمَا وُجِدَتْ عِلَّتُهُ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْله تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] فَإِنَّ الزِّنَا عِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ لِلْحَدِّ، وَالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنَّ الْحَدَثَ عِنْدَ الْقِيَامِ

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست