responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 248
إلَيْهِ الضَّمِيرُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلنِّزَاعِ حِينَئِذٍ بَلْ هُوَ مُكَابَرَةٌ وَعِنَادٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ الَّتِي نَقَلَهَا عَنْهُ اخْتَصَرَهَا وَأَجْحَفَ بِمَا قَدْ يُؤَدِّي لِإِيهَامِ هِيَ سَالِمَةٌ عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ مَمْنُوعٌ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَوَجَدْنَا الْإِجْمَاع السُّكُوتِيَّ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ لَهُ كَالْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ كُلَّ الْعُلَمَاء فِي كُلِّ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ اكْتَفُوا بِالضَّمِيرِ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِهْجَانِ إلَخْ هُوَ الْمُسْتَهْجَنُ لِمُنَافَاتِهِ لِقَوَاعِدِ الْبُلَغَاء الَّتِي أَشَرْت إلَيْهَا فِيمَا مَرَّ وَفَرْقُهُ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالتَّشَهُّدِ بِمَا ذَكَرَهُ لَوْ سَكَتَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَوْلَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الضَّمِيرَ لَا يُجْزِئُ فِي الْخُطْبَةِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِصَارِ وَحَذْفِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ إذَا لَمْ يَجُزْ فِي الصَّلَاةِ الْمَطْلُوب فِيهَا التَّحَرُّزُ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ مَا أَمْكَنَ فَلَا يُجْزِئُ فِي الْخُطْبَةِ الَّتِي لَا يُطْلَبُ فِيهَا التَّحَرُّزُ الْمَذْكُورُ بِالْأَوْلَى.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْمُجِيبُ الثَّالِثُ مِنْ اعْتِمَادِ الْأَجْوِبَةِ فَمَمْنُوعٌ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا أَيْضًا فَمَقْبُولٌ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ إذْ الْإِجْمَاع عَلَى جَوَازِ الضَّمِيرِ بَلْ وَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِ لِأَنَّ الْمُخَالِف إنَّمَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا وَلَوْ فِي الْفَتْوَى وَلَمْ يُوجَدْ بَلْ وَجَدْنَا مُجْتَهِدِينَ بِهَا مُصِرِّينَ بِالْمَنْعِ.
فَوَجَبَ عَلَيْنَا اتِّبَاعهمْ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ بُلُوغِنَا لِمَا نَالُوهُ مِنْ عَلِيِّ الْمَسَالِك وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

(وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ عَنْ جُمُعَةٍ تُقَامُ فِي بَلْدَةٍ بِشُرُوطِهَا فَقَصَّرَ حَتَّى فَاتَتْهُ ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ بَلَدٍ أُخْرَى فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْي إلَيْهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ السَّعْيَ إنَّمَا يَجِبُ بِسَمَاعِ النِّدَاءِ مِنْ بَلَدٍ أُخْرَى عَلَى مَنْ لَا جُمُعَةَ فِي بَلَدِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ بَلَدَهُ حِينَئِذٍ لَا جُمُعَةَ فِيهَا سِيَّمَا إذَا كَانَ مُقَصِّرًا وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِإِطْلَاقِهِمْ وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِلْمَعْنَى وَكَوْنُ جُمُعَةِ بَلَدِهِ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ فِي حَقِّهِ فَإِذَا فَاتَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ الظُّهْرُ أَدَاءً لَا قَضَاءً بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا بَدَلَ عَنْ الْجُمُعَةِ لَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ وَاحِدٍ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ لَكِنَّ تَعَرُّضَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلصِّحَّةِ إذَا خَرَجَ وَصَلَّاهَا مَعَ أَهْلِ الْبَلَدِ الْأُخْرَى دُونَ الْوُجُوبِ قَدْ يُومِئ إلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ مُقْتَضَى قَوْلِ الْغَزَالِيِّ فِي الْخُلَاصَةِ مَنْ سَافَرَ لَيْلَتَهَا دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ الْكَرَاهَة. وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنْ الْجُمُعَةِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ النِّصَابِ الزَّكَوِيِّ قَبْلَ الْحَوْلِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْحَوْلَ ثَمَّ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ انْعَقَدَ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ مَدْرَكُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَاب مَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَة.

(وَسُئِلَ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاته بِمَا صُورَته تَقَدَّمَ إحْرَامُ أَرْبَعِينَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ عَلَى إحْرَامِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ كَغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ أَنَّهُ شَرْطٌ وَتَبِعَهُمَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ وَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ مَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مُتَأَخِّرُونَ. وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي التَّأَخُّر خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلَا تَفُوتُهُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ التَّحَرُّم فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا صُورَته صَحَّ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ فَهَلْ هَذَا فِي كُلِّ خَطِيبٍ أَوْ لَا فَإِنَّ أَوْقَاتَ الْخُطَبِ تَخْتَلِفُ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعَدُّدُ سَاعَةِ الْإِجَابَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مُنْذُ سِنِينَ حَتَّى رَأَيْت النَّاشِرِيَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ سَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِي جَمَاعَةٍ غَيْرَهَا فِي حَقِّ آخَرِينَ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ سَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِي حَقِّ كُلِّ خَطِيبٍ وَسَامِعِيهِ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ فَلَا دَخْلَ لِلْعَقْلِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ صِحَّةِ النَّقْلِ فِيهِ.

(وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ عَمَّنْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً وَقْتَ الْخُطْبَةِ هَلْ يُصَلِّيهَا وَيَتْرُكُ سَمَاعَ الْخُطْبَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يُصَلِّي الْفَائِتَة الَّتِي تَذَكَّرَهَا وَقْتَ الْخُطْبَةِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ فِي مَسْجِدٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا نَحْوَ أَرْبَعمِائَةِ ذِرَاعٍ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست