responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 232
الْعُفُونَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَاعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ إذَا خَلَا عَنْ ذَلِكَ كَأَنْ قَصَدَ السَّفَرَ لِبَلَدِ كَذَا لِيَنْظُر بِنَاءَهَا مِنْ مَاذَا أَوْ هَلْ هِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِالْعَبَثِ أَشْبَهُ فَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلْأَوَّلِ الْقَصْرُ لِصِحَّةِ غَرَضِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ لِفَسَادِ غَرَضِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إتْعَابَ نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ صَلَّى فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ الظُّهْرَ ثُمَّ تَيَقَّنَ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْعَصْرِ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى هَلْ يَبْطُلَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ تَذَكُّرِهِ وَسَلَامِ الْأُولَى بَطَّلْنَا الظُّهْرَ لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا. وَالْعَصْرَ لِوُقُوعِهَا وَتَحَرُّمُ الْأُولَى بَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّذَكُّرِ وَسَلَامِ الْأُولَى لَغَا مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْعَصْرِ وَكَمَّلَ الظُّهْرَ وَإِطْلَاقُ الرُّويَانِيِّ بُطْلَانَهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ نَوَى وَهُوَ سَائِرٌ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ الْبَلَدَ الْفُلَانِيَّةَ يُقِيمُ بِهَا أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَهَلْ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِوُصُولِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ انْقِطَاعُ سَفَرِهِ بِوُصُولِهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَازِمًا عَلَى فِعْلٍ يُنَاقِضُ نِيَّته الْأُولَى وَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الْأُولَى وَهُوَ سَائِرٌ حَيْثُ كَانَ مُسْتَقِلًّا وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوع شَرْطُ تَأْثِيرِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَنْ يَكُونَ حَالَ النِّيَّةِ مَاكِثًا فَهُوَ فِيمَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ الْآنَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَائِرًا لَمْ يُعْتَدّ بِهَا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يُكَذِّبُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَاكِثًا سَوَاء أَصَلُحَ الْمَحَلُّ لِلْإِقَامَةِ أَوْ لَا أَمَّا فِي صُورَتِنَا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَا فِعْلَ صَدَرَ مِنْهُ يُعَارِضُهَا فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِتَأْثِيرِهَا إذَا وَصَلَ الْمَحَلَّ الَّذِي نَوَى الْإِقَامَةَ بِهِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ أَذَّنَ الظُّهْرُ مَثَلًا وَهُوَ عَلَى مَاءٍ فَهَلْ لَهُ نِيَّةُ تَأْخِيرِهَا إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَيَتَيَمَّمُ بِمَحَلٍّ لَا مَاءَ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقهمْ فِي بَابِ السَّفَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِمَنْ مَرَّ بِمَاءٍ فِي الْوَقْتِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَدَمُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَعَلَيْهِ فَيَتَقَيَّد بِمَا فِي قَبُولِهَا مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا فِي الْوَقْتِ وَأَنْ لَا يُمْكِنَ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهَا وَأَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَيْهِ الْمَالِكُ وَأَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ طَلَبِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا أُكْرِهَ عَلَى سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ فَيَتَعَاطَى سَائِرَ رُخَصِ السَّفَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ بِشَرْطِهِ الْمُقَرَّر.

ثَمَّ (وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ إذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ لِآخَر دَيْنٌ حَالٌّ وَهُوَ مَلِيءٌ بِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَهَلْ إذَا تَحَقَّقَ رِضَاهُ بِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَمْنَعْهُ السَّفَرَ يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَذَاكَ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَكْلِ طَعَامِهِ إذَا تَحَقَّقَ رِضَاهُ مَعَ أَنَّ فِي الْأَكْلِ هَلَاكَ مَالِهِ وَهَلْ فَرْقٌ بَيْنَ كَوْنِ الدَّيْنِ كَثِيرًا أَوْ أَقَلَّ مَا يَتَمَوَّلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ السَّفَرِ فَمَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ مَعَ كَثْرَتِهِ فَإِنْ تَرَدَّدَ أَوْ جَهِلَ حَالَ الدَّائِنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ وَإِنْ قَصَرَ إلَّا بَعْدَ صَرِيحِ الْإِذْنِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ الْمَدْيُونِ الْمَلِيءِ إذَا سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ نَاسِيًا لِلدَّيْنِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرْسَالِ دَيْنِهِ إلَّا مِنْ الْبَلَدِ الَّتِي هُوَ قَاصِدُهَا إمَّا لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَكَانَ يَتَعَاطَى رُخَصَ السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ فِي سَفَرِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِي مَا قَصَرَهُ أَوْ صَلَّاهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَأَنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ أَفْطَرَ صَوْمًا وَاجِبًا أَمْ لَا؟ فَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُرْسِلَ بِالدَّيْنِ غَيْرَهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ قَبْلَ وُصُولِ الدَّيْنِ إلَى صَاحِبِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إرْسَالُ الدَّيْنِ لِدَائِنِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَكِيلِهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ لَيْسَ بِآثِمٍ فَيَتَرَخَّص بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ سَفَرُهُ أَوْ يَقْدِرَ عَلَى الْإِرْسَال وَإِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ الثِّقَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الطَّرِيقِ نَحْوُ خَوْفٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ فَوْرًا وَمَتَى أَخَّرَهُ عَصَى بِسَفَرِهِ إلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الرُّخَصُ مُطْلَقًا.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا إذَا.

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست