responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 23
الْعَرْضِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي نِصْفِ الْمُحِيطِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسُبْعَانِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ وَهُوَ بَسْطُ الْمُسَطَّحِ فَيُضْرَبُ فِي بَسْطِ الطُّولِ وَهُوَ عَشَرَةٌ تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ رُبْعًا مَبْلَغُ مِقْدَارِ مَسْحِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رُبُعًا مَعَ زِيَادَةِ خَمْسَةِ أَسْبَاعِ رُبُعٍ، وَبِهَا حَصَلَ التَّقْرِيبُ فَلَوْ كَانَ الذِّرَاعُ فِي طُولِ الْمُدَوَّرِ وَالْمُرَبَّعِ وَاحِدًا، وَطُولُ الْمُدَوَّرِ ذِرَاعَيْنِ لَكَانَ الْحَاصِلُ مِائَةَ رُبُعٍ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ رُبُعٍ، وَهِيَ أَنْقَصُ مِنْ مِقْدَارِ مَسْحِ الْقُلَّتَيْنِ بِخُمُسٍ تَقْرِيبًا اهـ. وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ.
نَقَلَ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْعِجْلِيّ أَنَّهُ فِي الْمُدَوَّرِ ذِرَاعٌ فِي عُمْقِ ذِرَاعَيْنِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ لَا يُمْكِنُ صِحَّتُهُ فَإِنَّ الْمُرَبَّعَ إذَا كَانَ ذِرَاعًا وَرُبُعًا طُولًا وَعَرْضًا كَذَلِكَ كَانَ دَوْرُهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَإِذَا كَانَتْ فِي عُمْقِ ذِرَاعٍ وَرُبُعٍ كَانَتْ سِتَّةً وَرُبُعًا، وَالْمُدَوَّرُ إذَا كَانَ عَرْضُهُ ذِرَاعًا كَانَ دَوْرُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَسُبْعَ ذِرَاعٍ فَإِذَا كَانَ عُمْقَ ذِرَاعَيْنِ كَانَ مَجْمُوعُهُ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَسُبْعَيْ ذِرَاعٍ، وَالسُّبْعَانِ أَكْثَرُ مِنْ الرُّبُعِ اهـ.
فَاعْتَمَدَ فِي التَّغْلِيطِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ آخِرًا مِنْ أَنَّ السُّبْعَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ الرُّبُعِ، وَفَاتَهُ أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا لَا نَظَرَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ تَقْرِيبِيٌّ كَمَا تَقَرَّرَ عَلَى أَنَّهُ جَزَمَ بِهَذَا الَّذِي غَلِطَ فِيهِ الْقَمُولِيُّ قَبْلَ ذَلِكَ وَنَقَلَ ثَانِيًا عَنْ الْعِجْلِيّ كَذَلِكَ وَكَانَ سَبَبُ الِاشْتِبَاهِ أَنَّهُ عَبَّرَ فِيمَا جَزَمَ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعِجْلِيّ بِالطُّولِ وَفِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَمُولِيّ بِالْعُمْقِ فَظُنَّ التَّخَالُفُ، وَإِنْ كَانَ صَرَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالطُّولِ الْعُمْقُ وَبِالْعَرْضِ مَا بَيْنَ حَائِطَيْ الْبِئْرِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ، وَوَقَعَ هَذَا التَّوَهُّمُ لِلرَّيْمِيِّ فِي تَفْقِيهِهِ وَسُقْت عِبَارَتَهُ وَعِبَارَةَ الْجَوَاهِرِ مَعَ اخْتِلَافِ نُسَخِهَا، وَبَسَطْت مَا فِي ذَلِكَ وَغَيْرَهُ مِمَّا لَا حَاجَةَ لَنَا بِبَسْطِهِ هُنَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِنَفَاسَتِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ بَسْطَ الْمُدَوَّرِ كَبَسْطِ الْمُرَبَّعِ إلَّا أَنَّ الْمُدَوَّرَ يَزِيدُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا إذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِمَا عَلَى الْعُضْوِ مِنْ زَعْفَرَانٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَمْنَعْ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرِ هَلْ يَصِحُّ الْوُضُوءُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَضُرُّ تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِمَا عَلَى الْعُضْوِ مِنْ مُخَالِطٍ كَزَعْفَرَانٍ أَوْ سِدْرٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ كَمَا بَسَطْت ذَلِكَ وَحَرَّرْته فِي شَرْحَيْ الْعُبَابِ وَالْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِمَا وَوَقَعَ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إلَيْهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فَاحْذَرْهُ.

(وَسُئِلَ) - فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - عَمَّنْ وَضَعَ يَدَهُ فِي إنَاءٍ بِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ فَانْغَسَلَ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ بِالْمَاءِ الَّذِي فِيهَا وَغَسَلَ بِهِ سَاعِدَهُ فَهَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُ ظَاهِرِ يَدِهِ بِانْغِسَالِهِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِ الْمَاءِ الَّذِي فِيهَا عَلَى ظَاهِرِهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا بُدَّ مِمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَنْ لَازَمَ نِيَّةَ الِاغْتِرَافِ مَنَعَهَا لِارْتِفَاعِ حَدَثِ الْعُضْوِ الْمُلَاقِي لِلْمَاءِ فِيهِ، فَحِينَئِذٍ لَا تَطْهُرُ الْيَدُ بِمَا فِيهَا إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ الْمَاءِ، وَالْمَاءُ بَعْدَ خُرُوجِهَا إنَّمَا يُلَاقِي بَاطِنَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ إمْرَارِهِ عَلَى ظَاهِرِهَا كَبَاطِنِهَا يَرْتَفِعُ فِي الْمَاءِ فَلَا يُحْتَاجُ بَعْدَ خُرُوجِهَا إلَى إمْرَارِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ بَلْ لَهُ غَسْلُ سَاعِدِهَا بِمَا فِيهَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَمَّا لَوْ كَانَ بِكَفَّيْهِ نَجَاسَةٌ وَغَسَلَهُمَا مَعًا هَلْ يَطْهُرَانِ أَمْ لَا بُدَّ لِطَهَارَتِهِمَا مِنْ غَسْلِ كُلِّ كَفٍّ مُنْفَرِدًا لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ؟ إذْ حُكْمُ الْخَبَثِ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَعَدَمِهِ حُكْمُ الْحَدَثِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْمَاءَ إذَا جَرَى مِنْ عُضْوِ الْمُتَوَضِّئِ إلَى عُضْوٍ آخَرَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَجْهٌ شَاذٌّ مَحْكِيٌّ فِي كِتَابِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِأَنَّ الْيَدَيْنِ كَعُضْوٍ اهـ. كَلَامُ الرَّوْضَةِ.
لَكِنْ فِي مُهِمَّاتِ الْإِسْنَوِيِّ مَا لَفْظُهُ: (قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَاءَ إذَا طَهَّرَ أَحَدَ الْيَدَيْنِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَى تَطْهِيرِ الْأُخْرَى عَلَى الْمَعْرُوفِ فَإِذَا اسْتَحْضَرْت مَا قَالُوهُ وَجَدْته هُنَا مُشِقًّا يَقَعُ فِيهِ كُلُّ مُغْتَرِفٍ وَلَا يَمُرُّ بِالْبَالِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا هُنَا يُوجِبُ مَا تَقْتَضِيه تِلْكَ الْمَقَالَةُ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مُخَالِفًا وَالصَّوَابُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ هُنَا اهـ.
فَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ دَالٌّ عَلَى الطَّهَارَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ؟ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ مَحْمُولًا عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْكَفَّيْنِ أَوْ يَكُونُ ضَعِيفًا.
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: إنْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَى الْكَفَّيْنِ الْمُتَنَجِّسَيْنِ مَعًا، وَلَمْ يَتَقَاطَرْ مِنْ مَاءِ أَحَدِهِمَا الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى الْأُخْرَى شَيْءٌ ارْتَفَعَ خَبَثُهُمَا إذْ لَا مُوجِبَ لِلِاسْتِعْمَالِ حِينَئِذٍ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَاءَ صُبَّ عَلَيْهِمَا مَعًا مَعَ انْفِصَالِ كُلٍّ عَنْ الْأُخْرَى وَأَمَّا إذَا صُبَّ عَلَيْهِمَا مَعًا وَإِحْدَاهُمَا

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست