responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 196
رَوَاهَا جَمْعٌ «كَانَتْ الشَّمْسُ إذَا ارْتَفَعَتْ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» وَفِي أُخْرَى لِابْنِ مَنْدَهْ وَابْنِ شَاهِينَ عَنْ قُدَامَةَ وَحَنْظَلَةَ الثَّقَفِيَّيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَذَهَبَ كُلُّ أَحَدٍ، وَانْقَلَبَ النَّاسُ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ» .
وَفِي أُخْرَى لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا «كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْت بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا» أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ؛ إذْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِهَا وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا مِنْ ذَلِكَ خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ. «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ» وَخَبَرُ أَبِي الشَّيْخِ «رَكْعَتَانِ مِنْ الضُّحَى تُعْدَلَانِ عِنْدَ اللَّهِ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَتَيْنِ» وَخَبَرُ الْأَصْبَهَانِيِّ وَغَيْرِهِ «يَا أَنَسُ صَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ» .
وَخَبَرُ الْأَصْبَهَانِيِّ «مَنْ صَلَّى الضُّحَى فَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرًا وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرًا اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ أَيْ تَبْرُكُ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الْأَرْضِ فِي أَخْفَافِهَا وَذَلِكَ إذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ هَذَا أَفْضَلَ أَوْقَاتِهَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا.
وَخَبَرُ الدَّيْلَمِيِّ «الْمُنَافِقُ لَا يُصَلِّي الضُّحَى وَلَا يَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ «عَلَى كُلِّ سُلَامَى أَيْ مِفْصَلٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَيُجْزِي عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى» وَخَبَرُ أَحْمَدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ بَعَثَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَقُرْبِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُمْ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مَغْزًى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً» وَخَبَرُ الطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ثُمَّ ثَبَتَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامٍّ لَهُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَنِيعٍ وَالْبَيْهَقِيِّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَلْقَمَهُ أَوْ تَطْعَمَهُ.
وَخَبَرُ الْبَيْهَقِيّ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى بِسُورَتَيْهِمَا الشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى» وَخَبَرُ أَحْمَدَ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِك آخِرَهُ» وَخَبَرُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَحَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى لَا يَقُولُ إلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.» وَخَبَرُ جَمَاعَةٍ فِي مَسَانِيدِهِمْ «يَا أَبَا ذَرٍّ أَصَلَّيْت الضُّحَى قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ الضُّحَى فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ» وَخَبَرُ أَبِي نُعَيْمٍ «صَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَبْرَارِ» .
وَخَبَرُ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ مَا عِشْت أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَخَبَرُ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ «مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ. وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مَعَ الْعَابِدِينَ وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» وَخَبَرُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إلَّا أَوَّابٌ قَالَ: وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَخَبَرُ أَبِي يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَقَعَدَ فِي مَقْعَدِهِ فَلَمْ يَلْغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَيَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ» .
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلُّونَ الضُّحَى قَالَ نَعَمْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَرْبَعَةً مِنْهُمْ مَنْ يَمُدُّ إلَى نِصْفِ النَّهَارِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالْجَوَابُ عَنْ خَبَرِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ أَنَّ ذَلِكَ نَفْيٌ مِنْهَا فَتُقَدَّمُ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ الْمُثْبِتَةُ لَهَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهَا إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ فِيهِ إثْبَاتٌ مِنْهَا لَهَا لَا يُقَالُ: لَوْ فَعَلَهَا لَمْ يَخْفَ عَلَى عَائِشَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلَازِمًا لِعَائِشَةَ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ.

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست