responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 111
عَلَيْهَا إذَا اُسْتُحِيضَتْ فَأَطْبَقَ دَمُهَا بَعْدَ عَادَةٍ مِنْ هَذِهِ الْعَادَاتِ رُدَّتْ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ.
وَمِنْ مِثْلِ قَدْرِ الطُّهْرِ إذَا تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ مَا لَوْ رَأَتْ مُعْتَادَةٌ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ صَارَ دَوْرُهَا الْمُتَقَدِّمُ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ مِنْهَا خَمْسَةٌ حَيْضٌ وَثَلَاثُونَ طُهْرٌ بِأَنْ تَكَرَّرَ هَذَا بِأَنْ رَأَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ ثَلَاثِينَ طُهْرًا، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ فِي الْخَمْسَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ وَهَكَذَا، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ وَأَطْبَقَ الدَّمُ الْمُبْهَمُ رُدَّتْ إلَى هَذَا أَبَدًا فَخَمْسَةٌ حَيْضٌ وَثَلَاثُونَ طُهْرٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ. بِأَنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ مِنْ أَوَّلِ الْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ فَعَلَى الْأَصَحِّ حَيْضُهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُبْتَدِئِ وَهِيَ الْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ وَيَكُونُ دَوْرُهَا خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ خَمْسَةٌ حَيْضٌ وَثَلَاثُونَ طُهْرٌ وَلَوْ اعْتَادَتْ خَمْسَةً أَوَّلَ الشَّهْرِ فَرَأَتْهُ الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ وَانْقَطَعَ، ثُمَّ عَادَ أَوَّلَ الشَّهْرِ الثَّانِي وَانْقَطَعَ صَارَ دَوْرُهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَإِنْ تَكَرَّرَ فَوَاضِحٌ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَيْهِ وَكَذَا إنْ كَانَ لَمْ يَتَكَرَّرْ فَإِنْ عَادَ فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى وَاسْتَمَرَّ فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ حَيْضٌ اتِّفَاقًا وَالطُّهْرُ عِشْرُونَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَلَوْ حَاضَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ أَوَّلَ الشَّهْرِ. ثُمَّ طَهُرَتْ عِشْرِينَ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حَيْضُهَا وَصَارَ دَوْرُهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَتُرَدُّ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ بِأَنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ مِنْ الْخَمْسَةِ الْأَخِيرَةِ فَتَحِيضُ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ وَتَطْهُرُ عِشْرِينَ وَهَكَذَا وَلَوْ لَمْ تَطْهُرْ إلَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ كَانَ يَوْمٌ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْعَائِدِ اسْتِحَاضَةً تَكْمِيلًا لِلطُّهْرِ وَخَمْسَةٌ بَعْدَهُ حَيْضٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ وَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ فَرَأَتْ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَاتَّصَلَ.
فَالصَّحِيحُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَشَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَصَاحِبِ الْبَيَانِ وَغَيْرِهِمْ. أَنَّ حَيْضَهَا الْخَمْسَةُ الْمُعْتَادَةُ لِأَنَّ الْعَادَةَ ثَبَتَتْ فِيهَا فَلَا تَغَيُّرَ إلَّا بِحَيْضٍ صَحِيحٍ فَعَلَيْهِ يَبْقَى دَوْرُهَا كَمَا كَانَ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ حَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَيَنْقُصُ طُهْرُهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَلَوْ طَهُرَتْ هَذِهِ دُونَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ وَاتَّصَلَ بَقِيَتْ عَلَى عَادَتِهَا اتِّفَاقًا وَلَوْ اعْتَادَتْ الْخَمْسَةَ الْأُولَى فَرَأَتْهَا، ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ أَطْبَقَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَشَيْخِهِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِمَا حَيْضُهَا خَمْسَةٌ أَوَّلَ كُلِّ شَهْرٍ وَبَاقِيه طُهْرٌ وَلَا أَثَرَ لِلدَّمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ وَقِيلَ الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ الدَّمِ الثَّانِي حَيْضٌ فَيَصِيرُ دَوْرُهَا عِشْرِينَ. وَلَوْ رَأَتْ الْخَمْسَةَ الْمُعْتَادَةَ وَطَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ رَأَتْ دَمًا رُدَّتْ لِخَمْسَتِهَا الْمُعْتَادَةِ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ اتِّفَاقًا وَلَوْ رَأَتْ مُعْتَادَةُ خَمْسَةِ أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمْسَةً حُمْرَةً أَوَّلَ الشَّهْرِ، ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ إلَى آخِرِهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الْأَسْوَدَ يَرْفَعُ حُكْمَ الْأَحْمَرِ حَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَسْوَدِ وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا.
فَإِنْ لَمْ يُطْبِقْ السَّوَادُ بَلْ رَأَتْهُ بَعْدَ خَمْسَةِ الْحُمْرَةِ خَمْسَةً، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مَذْكُورٍ فِي الْمُبْتَدِئَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَاتٍ فَقَدْ تَنْتَظِمُ وَقَدْ لَا وَسَيَأْتِي وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ. لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ مِنْ عَادَتِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ يُجْمِلُ الْقَوَاعِدَ فَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسَائِلَ مُتَفَرِّعَةٍ عَلَى تِلْكَ الْأُصُولِ لَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِهَا كَمَا يَنْبَغِي إلَّا بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِأُصُولِهَا وَمَوَادِّهَا فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى بَيَانِ ذَلِكَ بِأُصُولِ مَآخِذِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِنَا
(قَوْلُهُ: سِتٌّ مِنْ أَوَّلِهِ) أَيْ الْأَسْوَدُ؛ لِأَنَّهُ حَيْضُهَا بِحُكْمِ التَّمْيِيزِ الْوَاقِعِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ إذْ مِنْ الْخَامِسِ إلَى آخِرِ الْعَاشِرِ هُوَ حَيْضُهَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْوَى (قَوْلُهُ: أَشْقَرُ) أَيْ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَحْمَرِ كَالطُّهْرِ. (قَوْلُهُ: فَحَيْضُهَا ثَمَانِيَةُ السَّوَادِ) أَيْ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْ الْأَحْمَرِ الثَّانِي) أَيْ: مِنْ أَوَّلِهِ (قَوْلُهُ: حَيْضًا ثَلَاثًا إلَخْ) أَيْ: فِي ثَلَاثِ شُهُورٍ مُتَوَالِيَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الطُّهْرِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ فِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ بَسَطَ ذَلِكَ بِأَمْثِلَةٍ بِأَوْضَحَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ: وَتَطْهُرُ آخِرَهُ أَيْ: إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ طَهُرَتْ ثَلَاثِينَ إلَخْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى مُرَادِ قَائِلِهِ لِعَدَمِ الْتِئَامِهِ بِمَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: ذَاتُ الْخَمْسِ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ: كُلِّ بَلْ هُوَ مُوهِمٌ إذْ الْعَادَةُ فِيهَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي وَقَوْلُهُ: أَوَّلُ الثَّانِي أَيْ: الْيَوْمُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: وَحَيْضَتُهَا دَمًا ضَعِيفًا صَوَابُهُ.

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست