responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 109
فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَيْنِ دَمًا فِي أَوَّلِهَا يَوْمًا وَفِي آخِرِهَا يَوْمًا فَإِنْ قُلْنَا لَا تَلْفِيقَ فَحَيْضُهَا الدَّمُ الثَّانِي كُلُّهُ وَالْأَوَّلُ دَمُ فَسَادٍ وَإِنْ لَفَّقْنَا مِنْ الْعَادَةِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُبْتَدِئَةَ تُرَدُّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَيْسَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَيْضًا وَإِنْ لَفَّقْنَا مِنْ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ قُلْنَا الْمُبْتَدِئَةُ تُرَدُّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَيَّضْنَاهَا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ وَمِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ مِقْدَارَ لَيْلَةٍ لِيَتِمَّ لَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِشْكَالُ فِي الْأُولَى إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى إشْكَالَاتِهِ السَّابِقَةِ الْمَبْنِيَّةِ كُلِّهَا عَلَى تَوَهُّمِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَقَطِّعِ وَالْمُسْتَمِرِّ. وَلَوْ تَأَمَّلَ قَوْلَهُ كَالْمَجْمُوعِ ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا وَانْقَطَعَ لَزَالَ عَنْهُ هَذَا الْإِشْكَالُ، وَبَقِيَّةُ الْإِشْكَالَاتِ السَّابِقَةِ وَلَعَلِمَ أَنَّ هَذَا رَدٌّ لِإِشْكَالِهِ وَمُصَرِّحٌ بِمَا قَدَّمْته مِرَارًا عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ انْقَطَعَ عَمَلٌ بِالتَّمْيِيزِ وَإِنْ نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزَةِ إنَّمَا يَتَأَتَّى لَهَا ذَلِكَ حَيْثُ اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا الدَّمُ (قَوْلُهُ: فَلْيَكُنْ لَهَا إلَخْ) لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِمَا تَقَرَّرَ سِيَّمَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَجْمُوعَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَكَذَا صُرِّحَ فِي مَسَائِلَ أُخْرَى سَبَقَتْ بِنَفْيِ الْخِلَافِ وَوَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ اسْتِشْكَالُهَا بِمَا ذَكَرَ وَمَرَّ رَدُّ جَمِيعِهَا بِمَا ذَكَرْته هُنَا وَتَصْرِيحُ الْمَرَاغِيِّ يُنْظَرُ فِيهِ. فَإِنْ صَوَّرَ بِالِانْقِطَاعِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْمَجْمُوعُ فَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَظَاهِرُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتَحَيُّضُهَا الثَّلَاثَ إلَخْ) يُرَدُّ بِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ بِالْحَيْضِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ السَّبْقُ بَلْ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَخِيرَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلْغَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَخْ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته آنِفًا عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ صَلَاحِيَّةَ الْأَوَّلِ لِاجْتِمَاعِهِ بِبَعْضِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي مَرَّ آخِرَ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ السَّابِقَةِ عَنْهُ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ. بَلْ لَا دَلِيلَ فِيهِ أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا بِهَذَا الضَّعِيفِ لِأَنَّ صَلَاحِيَتَهُ لِلِاجْتِمَاعِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ مُعَارِضٍ لَهُ أَقْوَى بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ الَّذِي يُرِيدُ الْمُصَنِّفُ اسْتِشْكَالَهَا فَإِنَّهُ عَارَضَ الدَّمَ الْأَوَّلَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَتَكُونُ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ) مَحَلُّهُ إنْ كَانَ اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَإِلَّا كَانَتْ الْخَمْسَةُ الْحُمْرَةُ ثُمَّ السَّوَادُ ثُمَّ الْخَمْسَةُ الْحُمْرَةُ كُلُّهَا حَيْضًا كَمَا مَرَّ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ نِصْفَ يَوْمٍ سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَلَا تَمْيِيزَ لَهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ) قَدْ مَرَّ لَهُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ مِرَارًا وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا زَادَ فِي تَكْرِيرِ ذَلِكَ لِقُوَّةِ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ عِنْدَهُ
(قَوْلُهُ: فَتَكُونُ إلَخْ) لَا يُجْدِيه هَذَا شَيْئًا لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ إنْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فِيهَا فَهِيَ مِثْلُ الْأُولَى فِي التَّمْيِيزِ وَإِلَّا فَهِيَ مِثْلُهَا فِي عَدَمِهِ فَزَالَ مَا حَاوَلَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَقْوِيَةَ فِيهِ لِمَا فِي النَّمَطِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَا حَاوَلَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْأُولَى بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ) مُرَادُهُ بِهَا مَنْ رَأَتْ خَمْسَةً أَحْمَرَ ثُمَّ يَوْمًا أَسْوَدَ ثُمَّ خَمْسَةً أَحْمَرَ وَقَدَّمْتُ فِيهَا آنِفًا شَرْطَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَبِهِ مَعَ مَا مَرَّ فِي تَقْرِيرِ مَا بَعْدَهَا يَرُدُّ فَرْقَ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَقْتَضِيَهُ عَادَةٌ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ الْمُعْتَادَةِ الْمُمَيِّزَةِ.

(قَوْلُهُ: خَمْسَةً أَسْوَدَ) أَيْ ثُمَّ أَطْبَقَ الْأَحْمَرُ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَيْ بَلْ ثَلَاثَةٌ أَصَحُّهَا تَقْدِيمُ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَافَقَ الْعَادَةَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَثَانِيهَا تَقْدِيمُ الْعَادَةِ مُطْلَقًا وَثَالِثُهَا إنْ كَانَ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عُمِلَ بِهِمَا وَإِلَّا سَقَطَا وَكَانَتْ كَمُبْتَدِئَةٍ لَا تَمْيِيزَ لَهَا فَفِيمَنْ اعْتَادَتْ خَمْسَةً أَوَّلَ الشَّهْرِ لَوْ رَأَتْ أَوَّلَهُ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ حَيْضُهَا السَّوَادُ بِاتِّفَاقِهِمْ، أَوْ عَشَرَةً سَوَادًا، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ كُلُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَخَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ عَلَى الثَّانِي، أَوْ خَمْسَةً حُمْرَةً، ثُمَّ خَمْسَةً سَوَادًا، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَهُوَ السَّوَادُ عَلَى الْأَوَّلِ وَخَمْسَةُ الْحُمْرَةِ عَلَى الثَّانِي. وَالْعَشَرَةُ عَلَى الثَّالِثِ، أَوْ السَّوَادُ يَوْمًا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَهُوَ السَّوَادُ مُطْلَقًا عَلَى الْأَوَّلِ وَخَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ مُطْلَقًا عَلَى الثَّانِي وَالْأَكْثَرُ مِنْ التَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ عَلَى الثَّالِثِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ الْقَوِيُّ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا) هَذَا عَيَّنَ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: خَمْسًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيْ مِنْ أَوَّلِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَى الضَّعِيفِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْعَادَةِ فَحَيْضُهَا خَمْسٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ رَأَتْ) أَيْ مَنْ عَادَتُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي آخِرِهِ شَيْءٌ أَسْوَدُ إلَخْ) قَدّ يُنَافِيه.

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست