اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 28
بلبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها؟
الجواب: بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها, فإن بيعها عليه حرام, لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة, فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم, وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان, قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة 2) . ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال.
***
السؤال الثاني والعشرون: ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال لأننا نعلم إن دين الإسلام لا يحرم على المسلم إلا كل شئ فيه مضرة عليه, فما هي المضرة
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 28