responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 25
المحرمة, فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شئ.

***

السؤال التاسع عشر: ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه, وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهن إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن؟

الجواب: هذا لا بأس به مادام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد , ثم إذا تبايعنا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي أخذه رهنا عنده.

***

السؤال العشرون: رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار, واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة

اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست