responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
المسلم أن يطمسها وأن يزيلها. كما في صحيح مسلم, عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: (إلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : ألا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرا مشرفا إلا سويته) [1] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة [2] . وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.

***

السؤال السابع عشر: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟

الجواب: ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لا بد أن يقبض

[1] رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر رقم (969) .
[2] متفق عليه. رواه البخاري، كتاب اللباس، باب التصاوير رقم (5949) ومسلم، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة رقم (2106) .
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست