responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 19
مقابل وزن الفصوص, وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب. فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟

الجواب: هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا. والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين: الوجه الاول زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث أشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا, ففصلها فوجد فيه أكثر, فقال النبي صل الله عليه وسلم: (لا تباع حتى تفصل) (1)

أما الوجه الثاني: فهو زيادة أجرة التصنيع, لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز, لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري

(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب القلادة فيها خرز وذهب، رقم (1591) .
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست