responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 17
جنسه صار حيلة على ربا الفضل [1] وربا النسيئة [2] .

***

السؤال الحادي عشر: ما حكم من اشترى ذهبا وبقي عليه من قيمته وقال أتي بها إليك متى تيسر؟

الجواب: لا يجوز هذا العمل, وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه, وبطل فيما لم يقبض, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: (بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ) (3)

***

السؤال الثاني عشر: ما الحكم فيمن اشترى ذهبا وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى أي مكان ليأتي بالباقي بعد قليل مثلا من (السيارة أو البنك) ولم يستلم الذهب إلا بعد

[1] ربا الفضل: هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة.
[2] ربا النسيئة: تأخير القبض في بيع ما يشترط فيه القبض من الربويات.
(3) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم (1587) .
اسم الکتاب : الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست