responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 996
فتوى رقم (36,37)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
بيان المسألة: قام أحد الممولين بإيداع مبلغ من المال حوالي (850000) دينار سنة 1979 وذلك لغايات الاستثمار المخصص لشراء أرض وإقامة مشروع عقاري عليها وبعد الدراسة اتفق البنك مع المودع مبدئيا وتم شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع وسجلت باسم البنك حينئذ وتم الاتفاق على أن يتقاضى البنك نسبة 15 % من صافي الدخل المتحقق من المشروع وبما أن الطرفان (البنك والممول) يرغبان في تنفيذ ما اتفقا عليه سابقا وحفظا لحق كل من الطرفين جرى تقدير قيمة الأرض حاليا بمبلغ (1440000) دينار وذلك من أجل تحديد حساب الكلفة والربح لكل من الطرفين أو لأية أطراف أخرى قد تدخل في تمويل هذا المشروع وحيث إنه تم مؤخرا دراسة إنشاء مشروع عقاري كبير على الأرض ونتيجة للدراسات التي أجريت حول المشروع فقد تم تقدير تكاليف إنشاء المشروع الكلية (الأرض والبناء) بحوالي ثلاثة عشر مليون دينار وبناء عليه فقد رأي مجلس الإدارة أن تتم عملية تمويل هذا المشروع بموجب سندات مقارضة مخصصة لهذا المشروع وذلك حسب أحكام المادة 14 من قانون البنك رقم 13 لسنة 1978 وذلك حسب الأسس التالية:
أولا: سيتم تخصيص سندات مقارضة للشخص الممول سابقا للمشروع وذلك بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض
ثانيا: سيتم تخصيص سندات مقارضة بمقدار حصته من أرباح إعادة تقييم الأرض حسب النسبة المتفق عليها مع الممول السابق بالإضافة إلى سندات مقارضة بقيمة مصاريف وأتعاب هندسية تم دفعها أو ستدفع من قبل البنك على المشروع والتي بلغت حتى الآن حوالي (352000) دينار
ثالثا: سيتم طرح الجزء الباقي من سندات المقارضة للاكتتاب العام علما بأنه سيتم وضع الشروط التفصيلية لإصدار هذه السندات من قبل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون البنك والتي سيكون من ضمنها دفع قيمة سندات المقارضة من قبل مالكيها على أربعة أقساط وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع كما أود أن أعلمكم بما يلي: -
أ - يرغب المودع (الشخص الممول سابقا للمشروع) بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها على أساس أن القيمة المدفوعة من سندات المقارضة بتاريخ إصدارها (الربع مثلا) ويلتزم المودع بدفع باقي الأقساط في أوقاتها وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع وحسب الشروط المقررة لذلك
ب - كذلك يرغب البنك بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من أرباح إعادة تقييم الأرض والمصاريف التي تم دفعها أو سيتم دفعها على المشروع بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها (الربع مثلا) ويقوم البنك بدفع باقي الأقساط في أوقاتها حسب الشروط المقررة لذلك؟
الجواب
أولا: يظهر من حصيلة ما في الكتابين والمحادثات الشفوية والتوضيحات أن ما وقع بين المودع والبنك أولا من الاتفاق على الاستثمار المخصص هو من قبيل شركة المضاربة وأن الاتفاق بينهما على أن تكون حصة البنك من الربح هو 15 % والباقي لرب المال المودع
ثانيا: وبما أن رب المال المودع والبنك اتفقا على اعتبار الفرق بين الثمن والقيمة دخلا لذلك المشروع الأولى يستحق عليه البنك وبما أنهما يجنحان الآن إلى التوسع في المشروع وإشراك غيرهما فيه واعتبار قيمة الأرض جزءا من رأس مال المشاركة الجديدة وأنهما ينتقلان من التمويل بواسطة الاستثمار المخصص إلى التمويل بواسطة سندات المقارضة المخصصة وبما أن سندات المقارضة المخصصة مشمولة بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لشركة البنك والمادة الثانية والفقرتين (ج) و (هـ) من المادة الرابعة عشرة من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لسنة 1978 فإن مجلس الإدارة بالاتفاق مع المودع يملك حق إشراك آخرين بالمشروع ووضع التفاصيل والشروط اللازمة على أن يوضح حين العرض حقيقة الحال عن الأرض وقيمتها وتكاليف المشروع الجديد حسب التقدير ويحدد ما يرغب البنك من الاشتراك فيه من أسهم في سندات المقارضة وأن المودع خصص له مقابل ما خصه من قيمة الأرض سندات مقارضة والباقي معروض للاكتتاب العام وعليه فإن الأقدام على هذه المعاملة بعد الاتفاقات المذكورة صحيح شرعا لأنه يدخل في عداد الشركات المبنية على الرضا والاتفاق مع التنبيه أن للبنك أن يسترد مثل ما أنفق أو ينفق في سبيل التمهيد لإنجاز المشروع الذي يراد عرضه مع لفت النظر إلى ما يلي:
1 - ما ورد في صورة قرار المجلس في الجلسة رقم 35 من أنه يخصص للبنك حصة لا تقل عن 15 % غير صحيح شرعا ويجب تعديل الحصة بالتحديد حتى لا يكون في ذلك مجال لنزاع أو خلاف
2 - ينبغي على البنك في المستقبل قبل الإقدام على أية خطوة في مثل هذه المشاريع أن يتفق بين الطرفين على شروط معينة مكتوبة حتى يكون ذلك حاسما للنزاع وقاطعا للخلاف

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 996
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست