responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 993
فتوى رقم (30)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك
بيان المسألة: يرغب بعض العملاء وخاصة في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل ولإشعار وتوفير (ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية مثلا الدولار أو الإسترليني) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية؟
الجواب
يتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما:
أولا: استثمار مشترك
ثانيا: إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني بسعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك العملة أو غلاؤها

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 993
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست