responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 987
فتوى رقم (23)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في حالة قيام البنك عند تلف البضاعة المستوردة باسمه تلفا كليا أو جزئيا باستيفاء مبلغ من شركة التأمين يزيد عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة
بيان المسألة:
أولا: إبرام أحد العملاء مع البنك عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء لشراء بضاعة من البنك بقيمة (1000) دينار أردني
ثانيا: قام البنك بالتأمين على البضاعة المذكورة بمبلغ (1100) دينار أردني حيث جرى العرف أن يقوم المستوردون بالتأمين على البضاعة بما يعادل (110 %) من قيمتها
ثالثا: قام البنك باستيراد البضاعة باسمه من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي وذلك حسب المواصفات وبالشروط المتفق عليها
رابعا: أثناء شحن البضاعة تلفت البضاعة تلفا جزئيا أو كليا
خامسا: قام البنك بمراجعة شركة التأمين حيث قامت بدفع مبلغ (1100) دينار أردني للبنك علما بأن ثمن البضاعة هو (1000) دينار أردني فقط لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة وبيان التصرف الذي يتوجب على البنك اتباعه حول ال (100) دينار المدفوعة من شركة التأمين والتي تمثل الزيادة عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة؟
الجواب
أولا: سبق أن وافقت على قبول عقد التأمين كما ورد في القانون المدنى الأردني رقم 43/1976 والذي وضعت أحكامه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومبادئها
ثانيا: في المادة 927 من القانون المذكور يلتزم المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد
ثالثا: وبمقتضى المادة 929 من ذات القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن هذا يتضح أن عقد التأمين يلتزم فيه كل من المؤمن والمؤمن له بما التزمه في العقد وفى الحالة المسئول عنها فإن المؤمن له يتسلم من المؤمن المبلغ المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل حسب العقد ولا علاقة لذلك بالثمن المتفق عليه في العقد الذي نشأ عنه عقد التأمين سواء كان ذلك أكثر أو أقل ملحوظة: بعد الاتصال مع الشيخ السائح أفاد بأن الزيادة تكون من نصيب البنك وليس إيرادات الاستثمار

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 987
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست