responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 985
فتوى رقم (19)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية فوائد أو عمولات أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية
الجواب
قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية:
أولا: حديث
كل قرض جر منفعة فهو ربا
ثانيا: الحديث الآخر:
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
إلخ
ثالثا: ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين أنه لو شرط في القرض أن يؤجر هداره أو أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز إلخ وقد علل ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد إلخ أما الحديث الأول فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وأما الحديث الثاني فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماع معنى الحديث: أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة فيصير جزءا من العوض ويتحقق معنى الربا لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة أو القرض ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة؟ بأي معنى من المعاني وإنما شرط فيه أن يودعه أو يقرضه بلا فائدة فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟ إن إيداع أي شخص لآخر بلا فائدة أمر مباح بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي إذن فهذا الشرط يحقق مقصودا شرعيا صحيحا أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين فقد علل بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد أما حديث النهي فقد علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لئلا يتحقق معنى الربا وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني الربا أما أنه شرط عقدا في عقد فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث وحادثتنا إنما تؤدى إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة وهو أمر يقصد شرعا ويحقق معنى صحيحا ويضمن للبنك الإسلامي وضعا يحول دون إلزامه بدفع الفائدة فيما إذا احتاج للسيولة النقدية لتحقيق أهدافه الاستثمارية وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها حتى تحول دون استيفاء الفوائد الربوية المحرمة لذلك كله فالذي يتبين لي أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضى زيادة في القدر ولا في الوصف وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة حتى لا يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة وذلك مخالف لمقاصد الشريعة ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه فإنى أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهى الإيداع أو الإقراض بلا فائدة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 985
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست