اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 978
فتوى رقم (13)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة
بيان المسألة: تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة (كذا) وهي (شركة عادية محدودة) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة بمبلغ 30000 دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا 24 شهرا بنسبة ربح 13 % علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين؟
الجواب
إذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي:
أولا: تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه عليه الصلاة والسلام
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
فقه المعاملات على مذهب مالك
ثانيا: إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق شيء من ذلك
ثالثا: على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد 480 والمواد 584-586 من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 978