اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 977
فتوى رقم (10)
السؤال
إن مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني قد قرر إدخال التعديل التالي على عقود المشاركة المتناقصة التي يبرمها البنك مع العملاء وينص هذا التعديل على ما يلي: - " يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات المشروع طيلة الفترة المتفق عليها (خمس سنوات من تاريخ البدء في تمويل المشروع بالنسبة للمهن وخمس سنوات بعد انتهاء فترة البناء بالنسبة للعقارات)
- وفي حال انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقي من موارد أخرى
- وفي حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد " أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في التعديل المشار إليه أعلاه؟
الجواب
حول الاستيضاح عن بيان الرأي الشرعي في التعديل الذي قرره مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني على عقود المشاركة المتناقصة إلخ أجيب بما يلي:
1 - المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م صرحت بأن المشاركة المتناقصة هي: دخول البنك بصفة شريك ممول - كليا أو جزئيا - في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل إذن كل ما يعود على البنك ربحا هو حصة نسبية يتفق عليها من صافي الدخل المتحقق فعلا وإن باقي الدخل كله أو بعضه يخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل
2 - التعديل المشار إليه في الكتاب يتضمن أمرين:
الأمر الأول: يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات طيلة الفترة المتفق عليها إلخ وفي حالة انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقى من موارد أخرى وهذا القسم من التعديل لا يتنافى مع الحكم الشرعي ولا مع قانون البنك ولذلك فلا اعتراض لي عليه
الأمر الثاني: في حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد وهذا القسم لا أوافق عليه لمنافاته للحكم الشرعي ولقانون البنك الإسلامي وذلك للأسباب التالية:
أ / العميل ليس له الحق بتصفية الشركة إلا إذا وافق البنك وفي حالة موافقته يكون العقد قد فسخ ولا يترتب عليه أي حكم ولا يستحق البنك حينئذ ما بقي له من أصل التمويل لأن كل زيادة تعتبر ربا
ب / إذا كانت مصلحة البنك لا تقتضي فسخ العقد ولم يوافق على الفسخ فالعقد باق وله الحق في استيفاء النسبة المتفق عليها من الأرباح
ج / وهذا ما يتفق مع الهدف الذي من أجله أنشئ البنك الإسلامي الأردني وهو البعد عن التعامل الربوي وما يتفق مع نصوص المادة الثانية والمادة الثالثة خصوصا البندين الأول والخامس منها والمادة السابعة والخامسة عشرة فقرة (1) من قانون البنك المذكور
د / ما دام البنك هو الذي يستوفي الدخل كما يظهر من المادة الثانية المشار إليها فهو يستوفي حصته النسبية من الربح وبذلك لا يبقى له أرباح متفق عليها وأما الأرباح المتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا وافق على فسخ العقد وتصفية الشركة ولا وجه حينئذ لإلزام الشريك بأي ضمان ولا بأي مبلغ زائد عما بقي للبنك من أصل المبلغ المدفوع للتمويل لأن ذلك الزائد يعتبر ربا وموجبا للغرر ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهى عنه شرعا هذا ما أراه في التعديل المذكور
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 977