اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 972
فتوى رقم (6)
السؤال
رأت الإدارة إمكان استحداث عقد جديد في صورة شركة المرابحة وذلك على النحو التالي:
أولا: يطلب العميل من البنك أن يمول له كليا أو جزئيا شراء البضائع المعينة وذلك على أساس معرفة العميل بنوع البضاعة وتسويقها
ثانيا: يقوم البنك بالشراء حسب المواصفات التي يحددها العميل وتبقى يد البنك على البضاعة إما عن طريق التسجيل الرسمي كما في حالة السيارات أو عن طريق الحيازة المشتركة بحفظ مفاتيح المخزن أو إجراء التسليم للشريك على اعتبار أن يده على البضاعة هي يد أمانة وليست يد امتلاك
ثالثا: يتم بيع البضاعة بمعرفة العميل وموافقة البنك ويتم تقسيم الربح في كل صفقة مباعة حسب النسبة المتفق عليها والتي تتراوح من 30 % - 50 % للبنك والباقي للعميل وطبيعي أن هذه الصورة ليست من صور المضاربة التي تقتضي تسليم المال للعامل فيه وهي ليست كذلك من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء لأنه لا يوجد التزام على العميل لشراء ما أمر به من جانبه لذلك فإن الأقرب في تكييف المسألة من الناحية الفقهية هو اعتبار هذا العقد من قبيل الشركة التي لا تتنافى مع إبقاء يد البنك على المال واعتباره مرابحة كذلك لأن العميل هو الذي يحدد مسبقا صنف البضاعة التي يمكنه تصريفها وبيعها وذلك على أساس أن يكون له حصة من الربح راجيا التكرم ببيان وجهة النظر الشرعية في توافق هذا التعاقد مع القواعد الفقهية المعتبرة؟
الجواب
بعد التدقيق والمراجعة يظهر:
أولا: إن هذه الصورة تشكل عقدا بين البنك وبين العميل من نوع جديد لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من عقود أية شركة من الشركات التي تعرض لها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم سواء ما كان منها موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الاجتهاد رضي الله عنهم أم لم يكن موجودا وإن كانت تلك الصورة تضمنت من المضاربة بعض صفاتها وخصوصا إذا ساهم العميل في التمويل كما أنها تضمنت من المرابحة بعض سماتها
ثانيا: وأن هذه الوضعية لا تنفي عن العقد أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح جزء شائع لا نصيب معين وقد جاء في أقرب المسالك إلى مذهب مالك أن من أنواع الشركة ما لو جرى بين الطرفين المتعاقدين عقد على عمل بينهما والربح بينهما بما يدل عليه عرفا وهذا هو الأصل في جميع أنواع الشركات كما ورد في معجم الفقه الحنبلي والأصل في هذا
1 - أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه
2 - لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ إن الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبناء على ما ذكر كله فإن الصورة المسئول عنها لم يرد نص شرعي بتحريمها ولم أجد فيها - حسب قواعد الشرع الشريف واتجاهاته - ما يستوجب تحريما وليس فيها ظلم أو جهالة أو غرر أو غبن مما يوجب نزاعا أو يستلزم فسادا غير أنه إذا ساهم التاجر العميل بالمال لزم أن يلحقه ما يصيبه من الخسارة لأن الغنم بالغرم كما أن هذا العمل مشمول بالبند الأول من الفقرة ج أعمال التمويل والاستثمار من المادة السابعة من قانون البنك الإسلامي رقم 13/1978 ولهذا فإني أوصي بالسير في هذا العقد بالصورة والقيود المذكورة على أن يتخذ المسئولون من الحيطة لمصلحة البنك ما يمنع أي ضرر يعود عليه نتيجة هذا التعامل
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 972