اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 968
فتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يؤمن على أمواله وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير وتلاعب الموظفين؟
الجواب
إن هذا الموضوع يتعلق بعقود مستحدثة بعد عصور التشريع الإسلامي ولا يعرف عن أئمة الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه - رأي في ذلك لعدم وجود هذا التعامل وعدم معرفته حينئذ وأول من بحث في هذا هو العلامة ابن عابدين 1198 - 1255 هجرية / 1784 - 1836 م فقد ذكر أنه يظهر له أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم رد المحتار وبعد انتشار هذه العقود وأمثالها حال العلماء المحدثون في هذا الموضوع واختلفوا اختلافا واضحا فمنهم من أباحه مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا ومنهم من فصل وإن الذين ذهبوا إلى التحريم اعتمدوا على أن في العقد غررا والغرر يفسد العقد والعلامة ابن القيم في زاد المعاد صرح بأنه ليس كل ما فيه غرر ممنوعا شرعا وإنما الممنوع ما فيه غرر كثير وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المفسدة المفضية إلى تحريم إذا عارضتها مصلحة راجحة أبيح المحرم وقال في ضمن جواب عن بعض الأسئلة إن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف منها من تباغض وأكل أموال بالباطل لأن الضرر فيها يسير والحاجة إليها ماسة وإذا لاحظنا أن الشريعة الإسلامية هي آخر الشرائع الإلهية وهي صالحة لكل زمان ومكان وتعالج مشاكل الناس بما يوفر لهم مصالحهم لأن الله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وإذا لاحظنا أن بعض أنواع التأمينات تقتضيها مصالح العباد وتوفر لهم كثيرا من العنت والمشقة نرى أن ما وقع الاختيار عليه في القانون المدني الأردني من جواز عقد التأمين بشرط أن لا يكون محل التأمين مخالفا للإسلام هو أقرب إلى تحقيق غايات المشرع الإسلامي ولذلك فأنا أشير على المسئولين في البنك الإسلامي بأن يؤمنوا على أموال البنك وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير أو تلاعب الموظفين
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 968