responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 956
فتوى رقم (523)
السؤال
تقوم الإدارة التجارية عادة بمنح جوائز لعملائها عند شرائهم سيارة كحقيبة عدة وخلافه ورغبة في منح جوائز مميزة ولأغراض تسويق بطاقة فيزا التمويل من المقترح منح جائزة عبارة عن اشترك في بطاقة فيزا التمويل لعملاء المرابحة الذي يشترون سيارات أو سلع أخرى حيث ستضاف قيمة الاشتراك السنوي إلى القيمة الإجمالية للسلعة في جميع الحالات التي يتم فيها البيع للشريحة المستهدفة وهي العملاء الذي يحتفظون بحساب جار أو توفير استثماري ويوجد لهم راتب محول على تلك الحسابات ولا يقل عن 400 دينار كويتي علما بأن البطاقة ستقدم كجائزة إلى هؤلاء العملاء ولن يتم خصم قيمة الاشتراك إذا رفض العميل استلام البطاقة لسبب ما والسؤال:
أولا: ما هو الرأي الشرعي في مراعاة قيمة الاشتراك إلى القيمة الإجمالية للسلعة وتقديم البطاقة كجائزة للعميل؟
ثانيا: عدم إرجاع قيمة الاشتراك أو خصمه من القيمة الإجمالية للسلعة حتى لو رفض العميل استلام البطاقة؟
الجواب
لا يجوز تسويق بطاقة فيزا التمويل للعميل الذي يشتري سلعة أو سيارة من بيت التمويل الكويتي على أنها منح جوائز (مع إضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة) وذلك للتنافي بين مقتضى الهبة ومقتضى البيع

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 956
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست