responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 95
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (11)
السؤال
هل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها؟
الجواب
الأصل في مثل هذا العقد الجواز لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه

سُفْتَجَة
السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرَّبة, أصلها (سُفْته) وهي الشيء المحكم, وتجمع على سفاتج.
أمّا في الاصطلاح الفقهي فهي عبارةٌ عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبُهُ الشخصُ لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلْزِمُه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.
وقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/823, المطلع ص 162, تهذيب الأسماء واللغات 1/941 القوانين الفقهية ص 772, رد المحتار 4/592, البهجة للتسولي 2/882, دراسات في أصول المداينات ص 781

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست