responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 94
فتاوى دله البركة

سَدُّ الذرائع
الذريعة في اللغة هي الوسيلةُ إلى الشيء مطلقًا.
وسدُّها يعني الحيلولة دون إتيانها.
وقد حكى الجبيّ أنَّ أصل الذريعة الجَمَلُ يُهْمَلُ في الفيافي والصحاري, فتأنس إليه الظباء وبقر الوحش وغير ذلك من الصيد, ثم يخرجُ إليه صاحبُه الذي قد عرفه الجمل, ليصيد من تلك الوحوش, حيث تدنو بدنوّه, فيصيد الصائدُ منها ما شاء.
هذا أصلها, ثم قيل لكل شيءٍ, كان سببًا لشيء, فهلك به كما هلكت هذه الوحوش بإغرارها بهذا الجمل.
والذرائع في الاصطلاح الشرعي: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة, ويُتَوَصَّلُ بها إلى فعل محظور قال الشاطبي: وحقيقتها التوسُّل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
وعلى ذلك عُرِّف مصطلح (سدَّ الذرائع) بأنه مَنْعُ المباحات التي يتذرَّعُ بها إلى مفاسد ومحظورات.
أو بعبارة أخرى: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها إذا كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/742, شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 27, الفروق للقرافي 2/23, تبصرة الحكام 2/723, إرشاد الفحول ص 642, الموافقات 4/991 ,العطار على جمع الجوامع 2/891, تفسير القرطبي 2/15

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست