responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 912
فتوى رقم (479)
السؤال
نحن الآن بصدد نقل ملكية عقار باسم ابن أحد المدينين بناء على طلب المدين نفسه ليتمكن هذا الابن من أخذ قرض من بنك التسليف والادخار ليتمكن من البناء على قطعة الأرض (موضع الدين) ويبدو أن العميل تشكك من الناحية الشرعية إذا تم نقل ملكية هذا العقار باسم أحد أبنائه حيث يحرم الأخوين من أخذ نصيبهم من الإرث حين وفاته وقد قيل له أن ذلك لا يجوز شرعا ما دام له أكثر من ابن وقد عرض هذا العميل علينا أن نعرف ونعرفه الناحية الشرعية في هذا الأمر وكيف يتم حفظ حقوق الأخوة الآخرين في هذا العقار حين نقله باسم أحد الأبناء فقط (رسميا) ؟
الجواب
لا مانع شرعا من تسجيل ملك شخص باسم شخص آخر إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها ومستندات رسمية تثبت أن هذا التصرف صوري وأن العقار باق في ملكه خشية تضييع حقه أو حق ورثته من بعده وفي الصورة المسئول عنها يجب على الأب إعلام بقية ورثته بأن هذا التسجيل صوري وليس هبة له دونهم ويأخذ سندا معاكسا (ورقة الضد) بتاريخ لاحق لتاريخ التسجيل لحفظ حق الورثة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 912
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست