اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 894
فتوى رقم (461)
السؤال
إشارة إلى اجتماع لجنة الائتمان المنعقدة يوم الاثنين 19/1/1987 م مع فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة لدراسة بعض النواحي الشرعية التي تهم إدارة الائتمان وبناء على اتجاه اللجنة لوجود تصور جديد في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء مقابل رهن البضاعة في مخازن مملوكة لبيت التمويل أو مخازن العميل نفسه مع إشراف بيت التمويل عليها وبناء على توجيهات المراقب الشرعي يرجى التكرم بتوضيح التكييف الشرعي لما يلي: ترغب إدارة الائتمان بمنح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية مقابل رهن حيازي للبضاعة إما بمخازن يملكها بيت التمويل الكويتي أو في مخازن العميل نفسه وذلك بأن يقوم بيت التمويل الكويتي باستيراد البضاعة لصالحه مقابل وعد بالشراء من العميل كالمعتاد على أن يتم عقد البيع عند وصول البضاعة على أساس دفعة واحدة تسدد بعد سنة مع إضافة الربح ويقوم العميل بنفس الوقت برهن هذه البضاعة رهنا حيازيا لصالحنا ومن ثم نقوم بتسليمه نسبة معينة من البضاعة ولتكن 25 % وذلك بعد تمام الرهن مباشرة وانتقال البضاعة إلى مخازننا أو مخازن العميل وتحت إشرافنا بحيث لا يسمح له بسحب أي جزء من البضاعة بعد ذلك إلا بإذننا هذا وإذا قام العميل بتوريد ثمن البضاعة المسحوبة ال 25 % المشار إليها نقوم بخصم نسبة معينة منها ولتكن 60 % حتى نجد أنفسنا في نهاية الأمر وعند سحب كامل البضاعة أن العميل دفع ربما 70 % من قيمة الشيك المأخوذ عليه مقابل عقد البيع والذي يستحق في نهاية السنة بمعنى أننا بتاريخ الاستحقاق سنحسم فقط مبلغ ال 30 % المتبقية فقط السؤال الآن: ما التكييف الشرعي للعملية السابقة؟ وهل تعتبر من بيوع المرابحة أو أن لها اسما آخر؟
الجواب
يجوز للبيت أن يتعامل بهذا الأسلوب القائم على تلقي وعود من العملاء بشأن بضائع يرغبون بشرائها من البيت بالأجل مع اشتراط أن يقوموا برهنها بالثمن المؤجل لأجل معين حيث يصار إلى فك الرهن جزئيا تبعا لمقادير السداد خلال فترة الأجل الكاملة هذا إن تم البيع بثمن آجل أما إن تم بثمن حال (فيحق للبيت احتباس المبيع ثم فكاك حبسه عند سداد الثمن جزئيا أو كليا)
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 894