اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 870
فتوى رقم (437)
السؤال
أولا: استعرض عقد إدارة عقار والمقدم من إدارة وصيانة العقارات وأقر وصدق عليه
ثانيا: في حالة عدم وجود ضرر فعلي ملموس كأن يتأخر مقاول إنشاء أحد فروع بيت التمويل الكويتي في تسليم الفرع ولا يكون لنا في هذه المنطقة فرع مستأجر بحيث نحتسب الضرر الفعلي ما دفعناه من إيجار للفرع المستأجر وقد يحدث أنه وبعد استلامنا للفرع لا تكون إدارة الفروع راغبة في افتتاحه في تلك الفترة وقد تؤجل الافتتاح لمدة أطول فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير
ثالثا: في حالة تجزئة ترسية المشروع على أكثر من مقاول وتأخر أحد المقاولين عن موعد إنجازه التعاقدي ولكن تأخيره لم يتسبب في تأخير المشروع أي أن تأخيره لم يسبب أي ضرر فعلي فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير علما بأن عدم تطبيق الغرامة على المقاولين في مثل هذه الحالات سيسبب لنا إرباكا وسيجعل المقاولين يتقاعسون في تنفيذ واجباتهم الموكلة لهم مما يترتب عليه ضياع حقوق غير منظورة لبيت التمويل الكويتي
الجواب
إن مراعاة عدم تجاوز مقدار الضرر الفعلي في التعويض بالشرط الجزائي هي بالنسبة لوضع الشرط وتحديد التعويض عند التعاقد فيجب أن يكون التعويض المشروط في حدود الضرر المتوقع حسب العرف السائد وغير مبالغ فيه فإذا حصل إخلال بالالتزام وطبق الشرط الجزائي الموجب للتعويض فإن لمستحق التعويض أخذ المبلغ المحدد في العقد ولو كان الضرر الفعلي أقل منه
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 870