اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 86
قرار رقم (3)
على من تجب زكاة الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق؟
أولا:
(أ) السلع التجارية التي عجل المشترى أداء ثمنها ولكنه لم يقبضها فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع
(ب) زكاة المبيع في بيع السلم وبيع الاستصناع قبل تسليم المبيع إلى المشتري تجب على البائع وفي غير بيع السلم وبيع الاستصناع من البيع الذي يكون فيه المبيع متعينا ولكن المشتري لم يقبضه فإن زكاته لا تجب على المشتري
ثانيا: كانت وجهة العلماء في الأموال التى يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق والتي تسمى لا تجب زكاتها على المستأجر بينما ذهب البعض إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر والرأي الآخر يقول: لا تجب زكاة هذه الأموال على أحد
رِبْح الرِّبْح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة.
ثم يتجوَّزُ به في كل ما يعود من ثمرة عمل, ويُسْنَدُ الفعلُ تارةً إلى صاحب التجارة, وتارةً إلى التجارة نفسها, فيقال: ربح في تجارته, وربحت تجارتُه.
ويطلق الربح في المصطلح الفقهي على الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال من حال إلى حال في عمليات التبادل المختلفة, وهو نوعان: مشروع, وغير مشروع.
فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالا مشروعا, وما نتج عن تصرف محرّم كان محرَّمًا. والربح نوعٌ من النماء, وعلى ذلك كان كلُّ ربح نماءً, وليس كل نماء, ربحا, إذ قد يكون النماء ربحًا, وقد يكون غلّةً, وقد يكون فائدة (ر. فائدة. غلة. نماء) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/552, المفردات ص 072, التوقيف ص 453, أحكام القرآن أحكام القرآن لابن العربي 1/804, مواهب الجليل 2/103 , الخرشي 2/381, مقدمة ابن خلدون ص 493, تفسير أبي السعود1/86
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 86