اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 859
فتوى رقم (426)
السؤال
هل يجوز وضع زكاة المال لأحد الأشخاص بحساب توفير استثماري وأن يكون معرضا للربح والخسارة أو توضع بحساب جار عادي؟
الجواب
الأصل في زكاة المال أن تصرف فور إخراجها عند حولان الحول ولكن إذا كان للمزكي جدول لصرفها على المحتاجين ولا سيما أن من قرابته غير الواجب إنفاقه عليهم وكان يؤخر ذلك إلى المواعيد المناسبة لمصلحتهم فيجوز وضع ذلك في حساب جار أو في حساب توفير استثماري على أن يضم الريع إلى مال الزكاة لإنفاقها في مصارفها وإذا وقعت خسارة فلا حرج عليه أن كان قد بذل جهده في اختيار مجال الاستثمار المشروع المعتاد لمثل ذلك المال
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 859