responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 845
فتوى رقم (412)
السؤال
المعروف أن الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير الاستثماري هي عبارة عن حصص في المشاركة والعبرة ليست برقم مبلغ الوديعة بل بقيمتها بمراعاة البضائع الممثلة بها عند حساب زكاة الودائع الاستثمارية ونحوها هل العبرة بالمبلغ أم بقيمة الوديعة وهل يتطلب هذا إشعار العملاء بقيمة ودائعهم لكي يزكوها بشكل صحيح؟ ثم هل يزكي عن جميع المبلغ أو القيمة للوديعة أو يسقط ما يخص الديون المستحقة عن البيوع المؤجلة؟
الجواب
إن الودائع الاستثمارية تعتبر من عروض التجارة وهي تزكى شرعا بالقيمة لا بالمبلغ فقط وبناء على إفادة الفنيين بصعوبة تقدير المركز المالي للاستثمارات في المصرف قبل نهاية السنة المالية حيث لا يمكن معرفة قيمة مبلغ الوديعة يوم حولان الحول على المزكى فإن المزكي يزكى المبلغ ثم حين قبض الريع يزكى الريع وهذا التأخير هو لعدم إمكانية أن تقوم الوديعة يوم حولان الحول وإن أحب المزكى أن يحتاط ويزكى الريع بحسب تقديره تقريبا أو استئناسا بالسنوات السابقة أو غير ذلك من القرائن فله ذلك مع إعادة الحساب تبعا لما يكشفه الواقع في نهاية السنة المالية أما بالنسبة للديون التي للمصرف وأثرها على مبلغ الوديعة فإن ديون المصارف الإسلامية على العملاء غالبا هي ديون قوية مرجوة السداد لأنها على مقرين تتوفر الملاءة فيهم أو في كفلائهم أو موثقة برهون.. لذا فإنها لا تسقط من وعاء الزكاة ولا تخصم من مبلغ الوديعة أو قيمتها

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 845
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست