responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 84
الملتقى الفقهي الخامس
قرار رقم (1)
ما هي مدلول الحاجات الأصلية؟
من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال عند الشخص زائدا عن حاجاته الأصلية والمعتبر في الحاجات الأصلية ما يلى:
1 - النفقات اليومية لنفسه ولعياله ولمن هم تحت رعايته من الأقارب
2 - السكن والثياب والمركب والآلات الصناعية ووسائل الرزق الأخرى التى يكتسب بها الإنسان
3 - الحاجات الأصلية تتعين حسب العصر والمنطقة وحسب مستوى حياة الأفراد
4 - تدخل في الحاجات الأصلية ضرورات الحياة والنفقات اليومية والعبرة لنفقة سنة كاملة وما ادخر للسنة القادمة لايكون داخلا في الحاجات الأصلية وبالتالى لا يخصم من أموال لزكاة

رَأْسُ المال
رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا زيادة.
قال تعالى في آية الربا: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 972) ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في باب السلم, ويعنون به الثمن الذي يعجله رب السلم للمسلم إليه وفي المضاربة ويعنون به جملة المال التي يدفعه رب المال إلى العامل ليستثمرها بتقليبها في أنواع التجارات.
وفي شركة الأموال بمعنى المبلغ الذي يدفعه الشركاء لتنميته وتثميره بعمل الشركاء.
وفي بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة والتولية والوضيعة بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع.
وفي باب الربا بمعنى أصل المال المدفوع على سبيل القرض أو أصل الثمن الملتزم به في الذمة دون زيادة أو ربح مقابل الأجل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/291, درر الحكام 3/8

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست