responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 83
الملتقى الفقهي الرابع
قرار رقم (5)
قرر في الملتقى الفقهي الثانى أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟
فجاءت وجهتان لنظر العلماء:
وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا
ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك

ذِمَّة
الذمة في اللغة تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان.
أمّا في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أنَّ الذمة عبارة عن وصف شرعى قَدَّرَ الشارعُ وافترضَ وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات, بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه.
وعلى ذلك فهي طرفٌ ووعاءٌ اعتباري يُقدّرُ قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب, وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه, كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له.
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرةً مفترضة, وإنما هي النفس والذات, فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان, وتعلّق بذمته, وبرئت ذمته, واشتغلت ذمته, فالمراد بذمته ذاتُهُ ونفسُهُ, لأن الذمة في اللغة العهدُ والأمانةُ, ومحلهما النفس والذات, فسُمِّيَ محلُّها باسمها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
لسان العرب 21/022, المصباح 1/942, تهذيب الأسماء واللغات 1/211 كشاف اصطلاحات الفنون 2/615, رد المحتار 5/182 فتح الغفار 3/08 كشف الأسرار 4/832, أسنى المطالب 2/51, دراسات في أصول المدينات ص 02 وما بعدها) .

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست