اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 82
قرار رقم (4)
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟
هذا الملتقى المنعقد في 8/9/10/11 من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
1 - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
2 - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
3 - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى لم تشرع اصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة
4 - الحقوق التى لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
5 - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
دَيْن
يقال في اللغة: داينتُ فلانًا, إذا عاملتُه دينًا, إما أخذًا وإمّا عطاءً.
والتداين والمداينة: دفعُ الدين.
سُمّيَ بذلك لأنَّ أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.
ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر. أما بالمعنى الأعمّ فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموالٍ, أيًّا كان سبب وجوبها, أو حقوقٍ محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ ... وأمّا بالمعنى الأخصّ - أي في الأموال.
فللفقهاء قولان في حقيقته (أحدهما) للحنفية, وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضةٍ أو إتلاف أو قرض) .
وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.
(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة, وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) .
وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال, سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقًّا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المفردات ص 571, معجم مقاييس اللغة 2/023, دراسات في أصLول المداينات للدكتور نزيه حماد ص 8 , فتح الغفار 3/02,العناية على الهداية 6/643, فتح القدير 5/134, نهاية المحتاج 3/031, 131, منح الجليل 1/263, العذب الفائض 1/51 الدَّيْنُ الحالّ الدَّين الحالّ عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن, فتجوز المطالبةُ بأدائه على الفور, والمخاصمة فيه أمام القضاء. وهو خلافُ الدّين المؤجل.
هذا وإنّ من الديون ما لا يكون إلا حالًّا شرعًا, بحيث لا يصح تأجيله, فإن تأجَّل فَسَدَ العقد, مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء, ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
كشاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, طلبة الطلبة ص 741, الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب الله ص 921 الدَّيْنُ الصحيح الدين الصحيح عند الفقهاء هو الدين الثابت الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء, كثمن المبيع وأجرة الدار ودين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك ونحوها.
وقسيم الدين الصحيح في المصطلح الفقهي الدين غير الصحيح, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار موجبات سقوطه إلى قسمين: صحيح وغير صحيح.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات للجرجاني ص 65, التوقيف ص 443, كشاف اصطلاحات الفنون 2/205 , رد المحتار 4/362, م 258 من مرشد الحيران الدَّيْنُ الضعيف الدين الضعيف في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس بمال, كالمهر والوصية وبدل الخلع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322 الدَّيْنُ غير الصحيح الدين غير الصحيح عند الفقهاء هو الدين الذي يسقط بالأداء والإبراء وبغيرهما من الأسباب الموجبة لسقوطه, مثل دين الكتابة, فإنه يسقط بعجز المكاتب عن أدائه, وكالديون التي لله تعالى عند مَنْ يسقطها بالموت من الفقهاء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص 543, كشاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات للجرجاني ص 65, م 358 من مرشد الحيران, رد المحتار 4/362 الدّيْن غير المشترك (المستقل) الدين غير المشترك في المصطلح الفقهي هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب مختلف عن غيره من الديون المتعلقة بذمته, كأن أقرض اثنان, كل منهما على حدته مبلغًا لشخص, أو باعاه مالا مشتركًا بينهما, وسمّى حين البيع كلُّ واحد منهما لنصيبه ثمنًا على حدة.
ولعل من أهم الفروق بين الدين المستقل والدين المشترك في الأحكام ما ذكره الحنفية وهو أنَّ الديون المطلوبة من المدين إذا كانت غير مشتركة, فلكل واحد من أربابها استيفاء دينه على حدة من المديون, وما يقبضُهُ يُحْسَبُ من دينه خاصة لا يشاركه فيه أحد من الدائنين الآخرين.
أما إذا كان الدين المطلوب من المدين مشتركًا بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه, ولا يختص القابض منهما بما قَبَضَهُ, بل يكون مشتركًا بين الشركاء, لكل واحد منهم حقٌّ فيه بقدر حصته من الدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية 2/633, الدر المختار مع رد المحتار 4/084, درر الحكام 3/53, وانظر م 071, 271 من مرشد الحيران وم 1901, 9901, 0011, 1011, من مجلةالأحكام العدلية. الدَّيْنُ القويّ الدين القويّ فى المصطلح الفقهي هو بدلُ القرضِ ومالِ التجارة إذا قبضَهُ الملتزم ولو كان مفلسًا, إذا كان مقرًّا بالدين أو جاحدًا له, لكن عليه بيّنة وقسيما الدين القوي عند الفقهاء: الدين المتوسط والدين الضعيف, حيث إنهم قسَّموا الدين باعتبار القوة إلى ثلاثة أقسام: قوي متوسط وضعيف.
وهذا التقسيم نسبه ابن نجيم إلى الإمام أبي حنيفة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322 الدَّيْنُ المتوسط الدين المتوسط في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس مالا مُعَدًّا للتجارة, كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى.
وقسيما الدين المتوسط عند الفقهاء: الدين القوي والدين الضعيف.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322 دَيْنُ المَرَض دين المرض في المصطلح الفقهي هو الدين الذي لزم الإنسان بإقراره وهو في مرض الموت ولم يكن هناك طريق لثبوته غير ذلك, سواء ادّعى وقوع سببه في الصحة أم في مرض الموت.
وقسيم دين المرض عند الفقهاء: دين الصحة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
بدائع الصنائع 7/522, تكملة فتح القدير 7/2, تكملة رد المحتار 2/031 الدَّيْنُ المُشْتَرَك الدين المشترك في المصطلح الفقهي هو ما كان سبب ثبوته في ذمة المدين متحدًا, سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أم أكثر بِيعَ صفقةً واحدةً ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء, أم كان دينًا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة, أم كان قيمة مال مستهلك مشترك, أم بدل قرض مستقرض من مالٍ مشترك بين اثنين أو أكثر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية 2/633, الدر المختار مع رد المحتار 4/084, درر الحكام 3/35, وانظر م 1901 من مجلة الأحكام العدلية وم 961 من مرشد الحيران وم 0081 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد الدَّيْنُ المُطْلَق الدينُ المطلق عند الفقهاء هو الدّينُ المُرْسَلُ الذي يتعلَّقُ بذمة المدين وحدها, ولا يتعلق بشيء من أمواله, سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت الدين أم ملكها بعد ذلك.
وتكون جميع أموال المدين صالحة لوفاء أي دين مطلق ثبت عليه, ولا يكون الدين المطلق مانعًا له من التصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات.
وقسيم الدين المطلق في المصطلح الفقهي الدين الموثق, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار التعلق إلى قسمين: دين مطلق, ودين مُوَثَّق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
ليس له ذكر في كتب القدامى. الدَّين المُوَثَّق الدينُ المُوَثَّقُ عند الفقهاء هو الدَّيْنُ المتعلِّقُ بعينٍ ماليةٍ من أعيان المدين, تأكيدًا لحق الدائن وتوثيقًا لجانب الاستيفاء, مثل الدين الذي استوثق له صاحبه برهن, فإنه يتعلق بالعين المرهونة, بحيث لا يكون لصاحبها حقّ التصرف فيها إلا بإذن المرتهن, كما يقدم حق المرتهن في استيفاء دينه منها على مَنْ عداه من الدائنين.
وقسيم الدين الموثق في المصطلح الفقهي الدين المطلق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الهداية مع فتح القدير 8/702, كشاف القناع 3/114, نهاية المحتاج 4/503, الخرشي 5/262 الدَّيْنُ المؤجَّل الدّين المؤجل في المصطلح الفقهي هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله.
لكنْ لو أُدّىَ قبله يصحُّ ويسقط عن ذمة المدين. والدين المؤجل قد يكون منجّمًا على أقساط, لكل قسط منها أجلٌ معلوم فيجب الوفاءُ بكل قسط منها في الموعد المضروب له, ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل.
هذا, وإنَّ من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم, كالدية على العاقلة, فقد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين, في كل سنة ثلثها.
وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحالّ, أي المعجل, حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حالّ ومؤجل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
كشّاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات الفقهية ص692 ,الولاية الولاية على المال والتعامل بالدين ص 031
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 82