responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 81
قرار رقم (3)
هل يجوز أخذ زيادة على الديون من المستقرضين وعلى من تكون النفقات الإدارية للمؤسسات التعاونية اللاربوية؟
لا يجوز قطعا أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأى طريق كان وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون الربا في الشرع فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء أكان لمنفعة الشخص أم المؤسسة أم لغرض الإنفاق على مشاريع خيرية مختلفة كما أن الأموال التى تستقرضها المؤسسات الخيرية من المسلمين لا يجوز أن تودع في fixed deposit ويؤخذ عليها الربا فإن ذلك يكون حراما أما السؤال عن النفقات الإدارية لهذه المؤسسات فيرى هذا الملتقى من المناسب اتخاذ الأمور التالية بهذا الصدد
(أ) إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسئوليتها لابتغاء مرضات الله تعالى فقط ويتحملون جميع النفقات اللازمة لها وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة في المسلمين بأنها تلعب دورا كبيرا في تعاون المسلمين المالى وإنقاذهم من المعاملات الربوية وتدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم فالأمل القوى أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بنفقاتها الإدارية بل بالسعى في تقدم المؤسسات وازدهارها

خِيَار
الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار, وهو الاصطفاء والانتقاء.
ويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: إمضاء العقد أو فسخه, وقد جاء في م208 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (الخيار: هو أن يكون للعاقد حقّ فسخ العقد أو إمضائه) .
وبيان ذلك أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد المتعاقدين بفسخه إلا بتخويل الشارع أحد المتعاقدين أو كليهما حق الفسخ, بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضي في العقد وبين فسخه لأحد الأسباب التي عدّها الشارع مسوغة لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين العاقدين على منح هذا الحق لأحدهما أو كليهما.
وعلى ذلك عرف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين فى فُسْحَةٍ من اختيار العقد أو تركه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/122, المغرب 1/672, المطلع ص 342, تهذيب الأسماء واللغات 1/001, حلية الفقهاء ص 421, التعريفات الفقهية ص 382 الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 1/24

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست