responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 809
فتوى رقم (376)
السؤال
التداول في عقد التأمين المقدم يرغب في إبرام عقد تأمين غطاء مصرفي يغطي المخاطر التالية: سرقة - نقص - تزوير
أولا: خيانة أمانة الموظفين - سرقة - نقص - تزوير
ثانيا: النقدية في البنك والفروع سرقة - نقص - تزوير
ثالثا: النقدية المنقولة
رابعا: الشيكات والتوقيعات المزيفة
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية
سادسا: الأوراق المالية المزيفة سرقة - نقص - تزوير
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي سرقة - نقص -
ثامنا: مكائن الصرف الآلي نرجو إفتاءنا بمدى شرعية هذا الإجراء علما بأن هناك ضرورة كما هو معلوم للحفاظ على أصول الشركة ضد المخاطر المذكورة أعلاه وكذلك العرض المقدم من شركة وربة للتأمين وهذا نصه: عقد غطاء مصرفي تحية طيبة وبعد عطفا على كتابنا بتاريخ 9/6/1988 م يسرنا أن نتقدم إليكم بعرض تفصيلي للتغطيات تحت عقد الغطاء المصرفي كما يلي:
أولا: ضد خيانة أمانة الموظفين بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثانيا: النقدية في البنك والفروع بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي) بالنسبة للمركز الرئيسي وطبقا للكشف المرفق بالنسبة للفروع
ثالثا: النقدية المنقولة بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
رابعا: العملات المزيفة بواقع - \ 500,000 د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية بواقع - 250,000 د. ك (مائتين وخمسين ألف دينار كويتي)
سادسا: الأوراق المالية المزيفة بواقع - (مليون دينار كويتي)
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثامنا: مكائن السحب الآلي بواقع - د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) هذا العقد يستثنى أي مطالبات تنشأ عن بوالص الشحن ونود أن نؤكد مرة أخرى أن عرض أسعارنا مفتوح لمدة 30 يوما فقط من تاريخ كتابنا المشار إليه أعلاه وأنه يتطلب علينا الحصول على موافقتكم وعلى الدعم الكافي من معيدي التأمين خلال هذه المدة آملين أن يصلنا ردكم بالوقت المناسب وقد أفيد أن المبالغ المذكورة كتعويض هي الحد الأقصى والعبرة بمقدار الضرر الفعلي على ألا يتجاوز هذه المبالغ؟
الجواب
يجوز التأمين لصالح الغطاء المصرفي ضد الأضرار المشار إليها وهي النقص والسرقة والتزوير على أن يكون التعويض بما لا يجاوز الضرر الفعلي وتصحح عبارة (بواقع كذا) إلى عبارة (في حدود الضرر الفعلي وبما لا يجاوز كذا ... )

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 809
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست