responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 802
فتوى رقم (369)
السؤال
عند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويل بالقيمة الكلية زائدا 10 % فما هو حكم هذه الزيادة وكيفية التصرف فيها علما بأنه في أغلب الأحيان تكون هناك مصروفات في شكل أجور قضائية أو أجور لشركات فحص أو معاينة يقوم بدفعها بيت التمويل الكويتي أو قد يدفعها عميل بيت التمويل بشكل فضولي.. وتكون في مجموع قيمتها مساوية لمبلغ الزيادة أو أقل منه فهل لنا أن ندفعها من هذه الزيادة لاستكمال عملية التعويض؟
الجواب
يجوز دفع المصروفات المتصلة بالبضائع المؤمن عليها سواء كانت مصروفات أجور قضائية أو أجور فحص سواء دفعها بيت التمويل مباشرة أو دفعها أحد عملائه لصالحه على أن يرد ما يفيض عن جميع المصروفات الفعلية للشركة المؤمنة الدافعة للتعويض.. ولا فرق في ذلك بين كون شركة التأمين إسلامية أو غير إسلامية في وجوب إعادة الزيادة إليها لأن هذه الزيادة ناشئة عن عقد التأمين الذي بيننا وبين الشركة وليست من قبيل الفوائد التي لا تعاد للبنوك الربوية بل تصرف في وجوه الخير

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 802
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست