اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 8
قرار رقم 1 (ب)
القرار
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادىء التالية فيها:
المبدأ الأول: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا
المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد
المبدأ الرابع: إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل
المبدأ الخامس: إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه
المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك
إحْيَاء المَوَات
الإحياء في اللغة: يعني جَعْلَ الشيء حيًّا.
والمَوَات الأرض التي خَلَتْ من العمارة والسكان.
والمراد بمصطلح (إحياء الموات) عند الفقهاء: عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد.
ومقصودهم بعمارتها: التسبب للحياة النامية فيها وبناء أو غرس أو حراثة أو سقي ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 602, 9461, المصباح 2/317, رد المحتار 5/772 مواهب الجليل 6/2, البجيرمي على الخطيب 3/291, م 1501 من المجلة العدلية, م 3871,, 4871 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 8